قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2011 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

بطاقة التشريع النوع: قرار مجلس الوزراءرقم: 28التاريخ: 02/06/2011 الموافق 30/06/1432 هجريعدد المواد: 3الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 7نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 20/06/2011 الموافق 19/07/1432 هجريالصفحة من: 143
طباعة
 
  • المواد (1-3)



مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (6) لسنة 2011 باعتبار مشروع استملاك بعض العقارات الواقعة بالمنطقة (53) بالريان من أعمال المنفعة العامة،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (6) لسنة 2011 المشار إليه.


المادة 2

تُتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه، لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.


المادة 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.