النائب العام،بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2004، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة (27) منه،وعلى القانون رقم (28) لسنة 2002، بشأن مكافحة غسل الأموال، وتعديلاته،وعلى اقتراح محافظ مصرف قطر المركزي،قرر الآتي:
المواد
المادة 1 يكون لعضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال رئيس وحدة المعلومات المالية بالوكالة بمصرف قطر المركزي، الشيخ/أحمد بن عيد آل ثاني، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (28) لسنة 2002، المشار إليه والقرارات المنفذة له.المادة 2
المادة 1