قرار رقم (1) لسنة 2005 بشأن تخويل عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بمصرف قطر المركزي صفة مأموري الضبط القضائي

بطاقة التشريع النوع: قراررقم: 1التاريخ: 06/01/2005 الموافق 25/11/1425 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 4نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 11/04/2005 الموافق 02/03/1426 هجريالصفحة من: 1970
طباعة
 
  • المواد (1-2)



النائب العام،
بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2004، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة (27) منه،
وعلى القانون رقم (28) لسنة 2002، بشأن مكافحة غسل الأموال، وتعديلاته،
وعلى اقتراح محافظ مصرف قطر المركزي،
قرر الآتي:

المواد

المادة 1

يكون لعضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال رئيس وحدة المعلومات المالية بالوكالة بمصرف قطر المركزي، الشيخ/أحمد بن عيد آل ثاني، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (28) لسنة 2002، المشار إليه والقرارات المنفذة له.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.