قرار رقم (23) لسنة 1966 بشأن تحديد الرسوم المستحقة على طلبات تأشيرة الدخول

بطاقة التشريع النوع: قرار أميريرقم: 23التاريخ: 05/11/1966 الموافق 21/07/1386 هجريعدد المواد: 3الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 6نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/01/1966 الموافق 10/09/1385 هجريالصفحة من: 531
طباعة
 
  • المواد (1-3)



نائب الحاكم،
بعد الاطلاع على المادتين (2)، (27) من القانون رقم (3) لسنة 1963 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1964 والمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1965،
وعلى المادة (11) من القرار رقم (9) لسنة 1963 بشأن منح التأشيرات وأنواعها والرسوم المستحقة عليها تنفيذا لنص أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر،
وبناء على ما عرضه علينا مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني،
قررنا ما يلي:-

المواد

المادة 1

يحصل رسم قدره خمسة عشر ريالا على كل طلب من طلبات الحصول على تأشيرة دخول، ويدفع هذا الرسم مقدما وقت تقديم الطلب نقدا أو بحوالات بريدية أو غيرها من وسائل الدفع التي تقبلها إدارة الهجرة والجوازات والجنسية.


المادة 2

يجري تحصيل الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة والمادة (11) من القرار رقم (9) لسنة 1963 وتوريدها طبقا للقواعد والإجراءات التي يضعها مدير إدارة الهجرة والجوازات والجنسية في هذا الشأن، ويعتمدها وزير المالية.


المادة 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.