نائب الحاكم،بعد الاطلاع على المادتين (2)، (27) من القانون رقم (3) لسنة 1963 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1964 والمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1965،وعلى المادة (11) من القرار رقم (9) لسنة 1963 بشأن منح التأشيرات وأنواعها والرسوم المستحقة عليها تنفيذا لنص أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر،وبناء على ما عرضه علينا مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني،قررنا ما يلي:-
المواد
المادة 1 يحصل رسم قدره خمسة عشر ريالا على كل طلب من طلبات الحصول على تأشيرة دخول، ويدفع هذا الرسم مقدما وقت تقديم الطلب نقدا أو بحوالات بريدية أو غيرها من وسائل الدفع التي تقبلها إدارة الهجرة والجوازات والجنسية.المادة 2
المادة 1