النائب العام،بعد الاطلاع على القانون رقم (16) لسنة 2003 بإنشاء منطقة حرة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والمشاريع التابعة لها،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة (27) منه،وعلى القانون رقم (36) لسنة 2005 بإنشاء منطقة حرة لواحة العلوم والتكنولوجيا،وعلى اقتراح رئيس مجلس إدارة واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر،قرر الآتي:-
المواد
المادة 1 يكون لموظفي المنطقة الحرة لواحة العلوم والتكنولوجيا التالي اسميهما، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (36) لسنة 2005 المشار إليه والقرارات المنفذة له وهما: 1- علي يوسف علي جاسم العلي مدير تجاري 2- عماد الحسيني مدير العملياتالمادة 2
المادة 1
1- علي يوسف علي جاسم العلي
مدير تجاري
2- عماد الحسيني
مدير العمليات