قرار رقم (46) لسنة 2008 بتخويل بعض موظفي المنطقة الحرة لواحة العلوم والتكنولوجيا صفة مأموري الضبط القضائي

بطاقة التشريع النوع: قراررقم: 46التاريخ: 04/05/2008 الموافق 28/04/1429 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 7نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 24/07/2008 الموافق 21/07/1429 هجريالصفحة من: 234
طباعة
 
  • المواد (1-2)



النائب العام،
بعد الاطلاع على القانون رقم (16) لسنة 2003 بإنشاء منطقة حرة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والمشاريع التابعة لها،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة (27) منه،
وعلى القانون رقم (36) لسنة 2005 بإنشاء منطقة حرة لواحة العلوم والتكنولوجيا،
وعلى اقتراح رئيس مجلس إدارة واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر،
قرر الآتي:-

المواد

المادة 1

يكون لموظفي المنطقة الحرة لواحة العلوم والتكنولوجيا التالي اسميهما، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (36) لسنة 2005 المشار إليه والقرارات المنفذة له وهما:

1- علي يوسف علي جاسم العلي

مدير تجاري

2- عماد الحسيني

مدير العمليات


المادة 2

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.