كنا نحن موزة بنت ناصر المسند، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، قد أنشأنا بتاريخ 13/11/2002 المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام لمؤسسة خاصة طبقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1998 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة وخصصنا الأموال اللازمة لها وحددنا مقرها وكيفية إدارتها ووضعنا لها النظام الأساسي الذي ينص عليه القانون.ورغبة منا بتحويل المؤسسة المشار إليها إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام تكون خاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام حيث أن كافة أغراضها هي من أغراض النفع العام.قررنا ما يلي:
المواد
المادة 1 تحويل المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام مؤسسة خاصة تخضع لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام تخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006.المادة 2
المادة 1