قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (7) لسنة 2006 بالموافقة على تسجيل وشهر الجمعية القطرية لمهندسي البترول

بطاقة التشريع النوع: قرار وزاريرقم: 7التاريخ: 12/06/2006 الموافق 16/05/1427 هجريعدد المواد: 3الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 8نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 28/08/2006 الموافق 04/08/1427 هجريالصفحة من: 1768
طباعة
 
  • المواد (1-3)



وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان،
بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2006،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (2) لسنة 2005 بإصدار نماذج عقد أو وثيقة تأسيس الجمعيات والجمعيات المهنية والمؤسسات الخاصة والنظام الأساسي لكل منها،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي الخامس لعام 2006، المنعقد بتاريخ 15/2/2006 ،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ووفق على تسجيل وشهر الجمعية القطرية لمهندسي البترول.


المادة 2

تسجل الجمعية وتشهر وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 المشار إليه.


المادة 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.