مجلس الإدارة،بعد الاطلاع على القرار الأميري رقم (22) لسنة 2005 بإنشاء جهاز قطر للاستثمار، وبخاصة المادة (20) منه،وعلى اقتراح الرئيس التنفيذي للجهاز،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 تعدل الإدارات التي يتألف منها الجهاز، والمنصوص عليها بالمادة (20) من القرار الأميري رقم (22) لسنة 2005 على النحو التالي:1- إدارة التدقيق الداخلي.2- إدارة الأصول.3- إدارة المساهمات الإستراتيجية وغير المدرجة.4- إدارة الاستثمارات العقارية.5- الإدارة القانونية.6- إدارة شؤون إستراتيجية الاستثمار.7- إدارة مخاطر الاستثمار.8- إدارة الشؤون الإدارية.9- إدارة الشؤون المالية.10- إدارة تكنولوجيا المعلومات.المادة 2
المادة 1