قرار مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار رقم (8) لسنة 2006 بتعديل تنظيم الإدارات التي يتألف منها الجهاز

بطاقة التشريع النوع: قرار مجلس ادارةرقم: 8التاريخ: 20/11/2006 الموافق 29/10/1427 هجريعدد المواد: 3الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 1نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 18/02/2007 الموافق 01/02/1428 هجريالصفحة من: 1230
طباعة
 
  • المواد (1-3)



مجلس الإدارة،
بعد الاطلاع على القرار الأميري رقم (22) لسنة 2005 بإنشاء جهاز قطر للاستثمار، وبخاصة المادة (20) منه،
وعلى اقتراح الرئيس التنفيذي للجهاز،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعدل الإدارات التي يتألف منها الجهاز، والمنصوص عليها بالمادة (20) من القرار الأميري رقم (22) لسنة 2005 على النحو التالي:
1- إدارة التدقيق الداخلي.
2- إدارة الأصول.
3- إدارة المساهمات الإستراتيجية وغير المدرجة.
4- إدارة الاستثمارات العقارية.
5- الإدارة القانونية.
6- إدارة شؤون إستراتيجية الاستثمار.
7- إدارة مخاطر الاستثمار.
8- إدارة الشؤون الإدارية.
9- إدارة الشؤون المالية.
10- إدارة تكنولوجيا المعلومات.


المادة 2

تستبدل بالخريطة التنظيمية للجهاز، الخريطة المرفقة بهذا القرار.


المادة 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.