نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1998، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1988، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1995، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل، وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة، وتعيين اختصاصاتها، وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
الباب الأول
تعريفات
المادة 1 (عدلت بموجب قانون 9/2014) (عدلت بموجب قانون 1/2010) (عدلت بموجب قانون 2/2005)في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. المستثمرون غير القطريين: الأشخاص غير القطريين، الطبيعيون منهم أو المعنويون الذين يقومون بإستثمار أموالهم في أحد المشروعات المصرح بالإستثمار المباشر فيها من قبل الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون. رأس المال غير القطري المستثمر: ما يستثمره المستثمرون غير القطريين من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر بما في ذلك: 1- النقد المحول إلى الدولة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة. 2- الموجودات العينية المستوردة لأغراض الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون. 3- الأرباح والعائدات والاحتياطات الناتجة عن استثمار رأس المال غير القطري في المشروع إذا تم بها زيادة رأس مال هذا المشروع أو إذا استثمرت في أحد المشروعات المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون. 4- الحقوق المعنوية كالتراخيص، وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة بالدولة. الاستثمار غير القطري: رأس المال غير القطري المستثمر في أحد الأنشطة المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون..
المادة 1 (عدلت بموجب قانون 9/2014) (عدلت بموجب قانون 1/2010) (عدلت بموجب قانون 2/2005)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. المستثمرون غير القطريين: الأشخاص غير القطريين، الطبيعيون منهم أو المعنويون الذين يقومون بإستثمار أموالهم في أحد المشروعات المصرح بالإستثمار المباشر فيها من قبل الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون. رأس المال غير القطري المستثمر: ما يستثمره المستثمرون غير القطريين من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر بما في ذلك: 1- النقد المحول إلى الدولة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة. 2- الموجودات العينية المستوردة لأغراض الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون. 3- الأرباح والعائدات والاحتياطات الناتجة عن استثمار رأس المال غير القطري في المشروع إذا تم بها زيادة رأس مال هذا المشروع أو إذا استثمرت في أحد المشروعات المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون. 4- الحقوق المعنوية كالتراخيص، وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة بالدولة. الاستثمار غير القطري: رأس المال غير القطري المستثمر في أحد الأنشطة المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون..
استثمار رأس المال غير القطري
المادة 2 (عدلت بموجب قانون 9/2014) (عدلت بموجب قانون 1/2010) (عدلت بموجب قانون 6/2006) (عدلت بموجب قانون 2/2005) (عدلت بموجب مرسوم بقانون 31/2004)1- مع مراعاة أحكام البند (3) من هذه المادة، يجوز للمستثمرين غير القطريين الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بشرط أن يكون لهم شريك أو شركاء قطريون لا تقل مساهمتهم عن 51% من رأس المال، وأن تكون الشركة قد أسست على وجه صحيح وفقاً لأحكام القانون.2- ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير السماح للمستثمرين غير القطريين بتجاوز نسبة مساهماتهم (49%) وحتى (100%) من رأس مال المشروع، في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة أو التعدين وخدمات الأعمال الاستشارية والفنية وتقنية المعلومات والخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية وخدمات التوزيع.ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أي مجال آخر إلى المجالات المشار إليها في الفقرة السابقة.3- يحظر على الاستثمارات غير القطرية الاستثمار في المجالات التالية: أ- البنوك وشركات التأمين، عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء. ب- الوكالات التجارية وشراء العقارات.4- يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على (49%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة الوزارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها، بموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.ويُعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. المادة 3 (عدلت بموجب قانون 2/2005)
المادة 2 (عدلت بموجب قانون 9/2014) (عدلت بموجب قانون 1/2010) (عدلت بموجب قانون 6/2006) (عدلت بموجب قانون 2/2005) (عدلت بموجب مرسوم بقانون 31/2004)
1- مع مراعاة أحكام البند (3) من هذه المادة، يجوز للمستثمرين غير القطريين الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بشرط أن يكون لهم شريك أو شركاء قطريون لا تقل مساهمتهم عن 51% من رأس المال، وأن تكون الشركة قد أسست على وجه صحيح وفقاً لأحكام القانون.2- ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير السماح للمستثمرين غير القطريين بتجاوز نسبة مساهماتهم (49%) وحتى (100%) من رأس مال المشروع، في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة أو التعدين وخدمات الأعمال الاستشارية والفنية وتقنية المعلومات والخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية وخدمات التوزيع.ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أي مجال آخر إلى المجالات المشار إليها في الفقرة السابقة.3- يحظر على الاستثمارات غير القطرية الاستثمار في المجالات التالية: أ- البنوك وشركات التأمين، عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء. ب- الوكالات التجارية وشراء العقارات.4- يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على (49%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة الوزارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها، بموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.ويُعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر.
يجوز للوزير بعد التشاور مع الجهة المختصة الترخيص للشركات غير القطرية المرتبطة بعقود أعمال في الدولة بتنفيذ عقودها إذا كان ذلك يحقق تيسير أداء خدمة أو منفعة عامة.
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تُتبع في شأن حصول المستثمر غير القطري على التراخيص اللازمة لمزاولة أي من الأنشطة المسموح له بالاستثمار فيها، أحكام القوانين المعمول بها في الدولة بالنسبة لهذا النشاط.
حوافز الاستثمار
المادة 5 (عدلت بموجب قانون 2/2005)يجوز تخصيص الأرض اللازمة للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري، وذلك بطريق الايجار لمدة طويلة لا تزيد على 50 سنة قابلة للتجديد. المادة 6 (عدلت بموجب قانون 2/2005)
المادة 5 (عدلت بموجب قانون 2/2005)
يجوز تخصيص الأرض اللازمة للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري، وذلك بطريق الايجار لمدة طويلة لا تزيد على 50 سنة قابلة للتجديد.
للمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.
يجوز للوزارة:1- إعفاء رأس المال غير القطري المستثمر في المجالات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ تشغيل المشروع الاستثماري.2- منح مشروعات الاستثمار غير القطري إعفاء جمركياً بالنسبة لوارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها.3- منح مشروعات الاستثمار غير القطري في مجال الصناعة إعفاءً جمركياً على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج التي لا تتوافر في الأسواق المحلية.
1- لا تخضع الاستثمارات غير القطرية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لنزع الملكية أو لأي إجراء ذو أثر مماثل، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة، وبطريقة غير تمييزية، ولقاء تعويض سريع ومناسب وفقاً للإجراءات القانونية والمبادئ العامة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.2- يكون التعويض معادلاً للقيمة الاقتصادية الحقيقية للإستثمار المنزوع ملكيته وقت نزع الملكية أو الإعلان عنه، ويقدر وفقاً لوضع اقتصادي عادي وسابق على أي تهديد بنزع الملكية، ويدفع التعويض المستحق دون تأخير، ويكون متمتعاً بحرية التحويل. وينتج عن هذا التعويض حتى تاريخ السداد فوائد تحسب تبعاً لسعر الفائدة السائد في الدولة.
1- للمستثمرين غير القطريين حرية القيام بجميع التحويلات الخاصة باستثماراتهم من وإلى الخارج دون تأخير، وتشمل هذه التحويلات:أ عائدات الاستثمار.ب حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض الاستثمار.ج حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار.د التعويض المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون.2- تتم التحويلات بأي عملة قابلة للتحويل، بسعر الصرف الساري في تاريخ التحويل.
يحق للمستثمر غير القطري نقل ملكية استثماره لمستثمر آخر غير قطري أو وطني أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، على أن يتم ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.وفي هذه الحالات تستمر معاملة الاستثمار طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع، ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والإلتزامات.
يجوز الإتفاق على حل أي نزاع ينشأ بين المستثمر غير القطري والغير بواسطة هيئة تحكيم محلية أو دولية.
أحكام عامة
المادة 12 (عدلت بموجب قانون 2/2005)لا تسري أحكام هذا القانون على:1- الشركات والأفراد الذين تسند الدولة إليهم إستخراج أو إستغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية، بموجب إمتياز أو إتفاق خاص، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام عقد الإمتياز أو الإتفاق الخاص.2- الشركات التي تؤسسها أو التي تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات العامة والهيئات العامة، بالإشتراك مع مستثمرين غير قطريين، وفقاً للمادة (90) من قانون الشركات التجارية المشار إليه. المادة 13 (عدلت بموجب قانون 2/2005)
المادة 12 (عدلت بموجب قانون 2/2005)
لا تسري أحكام هذا القانون على:1- الشركات والأفراد الذين تسند الدولة إليهم إستخراج أو إستغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية، بموجب إمتياز أو إتفاق خاص، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام عقد الإمتياز أو الإتفاق الخاص.2- الشركات التي تؤسسها أو التي تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات العامة والهيئات العامة، بالإشتراك مع مستثمرين غير قطريين، وفقاً للمادة (90) من قانون الشركات التجارية المشار إليه.
على المستثمر غير القطري المحافظة على سلامة البيئة من التلوث، والإلتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة، وعدم الإتيان بما من شأنه المساس بالنظام العام للدولة والآداب العامة.
لا تخل أحكام هـذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز، وذلك وفقاً للتشريعات والإتفاقيات والعقود المستمدة منها.
العقوبات والأحكام الختامية
المادة 15 (عدلت بموجب قانون 2/2005)تقوم الوزارة بإخطار المستثمر غير القطري عند مخالفته لأي حكم من أحكام هذا القانون، بتصحيح المخالفة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار. المادة 16 (عدلت بموجب قانون 2/2005)
المادة 15 (عدلت بموجب قانون 2/2005)
تقوم الوزارة بإخطار المستثمر غير القطري عند مخالفته لأي حكم من أحكام هذا القانون، بتصحيح المخالفة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى، يعاقب كل غير قطري يزاول نشاطاً اقتصادياً بالمخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، كما يعاقب كل مواطن اشترك مع غير قطري في هذا النشاط بذات العقوبة.
يكون لموظفي الوزارة الفنيين الذين يندبهم الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحال والمنشآت الخاضعة لهذا القانون وتفتيشها والإطلاع على مستنداتها وسجلاتها.
يلغى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك تحديد الرسوم.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.