نحن خليفة حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966م بتنظيم ميناء الدوحة البحري،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1978م بإنشاء إدارة مصايد الأسماك وتنظيم اختصاصاتها،وعلى القانون البحري الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1980م،وعلى القانون رقم (18) لسنة 1980م بشأن تسجيل السفن وشروط السلامة،وعلى القانون رقم (19) لسنة 1980م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة،وعلى اقتراح وزير الصناعة والزراعة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
الفصل الأول تعاريف ومصطلحات
المادة 1 (عدلت بموجب قانون 11/2010) (عدلت بموجب مرسوم بقانون 24/2001)في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة البيئة.الوزير: وزير البيئة.الإدارة المختصة: إدارة الثروة السمكية بالوزارة.الثروات المائية الحية: الكائنات النباتية والحيوانية التي تعيش في مياه الصيد أو المياه الداخلية أو على قاع البحر أو في تربته التحتية، وما يتكون داخل هذه الكائنات الحية (اللؤلؤ)، أو بعد موتها (الصخور المرجانية).سفينة الصيد: كل منشأة عائمة تُستخدم في رفع أو تصنيع الثروات المائية الحية أياً كانت وسيلة تسييرها أو الغرض منها، سواء للهواية أو للاحتراف، بما في ذلك قوارب الصيد (الطرادات).الصيد: رفع الثروات المائية الحية بأي واسطة كانت، ولأي قصد كان.الصياد: كل من يمارس الصيد مترجلاً أو بواسطة سفينة صيد، بغرض التجارة.الصياد الهاوي: كل من يمارس الصيد مترجلاً أو بواسطة سفينة صيد، بغرض الهواية.مياه الصيد: المناطق المتاخمة للبحر الإقليمي لسواحل دولة قطر وسواحل جزرها، وتكون الحدود الخارجية لتلك المناطق وفقاً للاتفاقات الثنائية السارية أو التي تعقد مستقبلاً، فإذا لم يوجد اتفاق ما، فإنه يُعتد بالحدود الخارجية للجرف القاري لدولة قطر أو بخط الوسط الذي يبدأ منه قياس البحر الإقليمي لدولة قطر والدول المعنية، وفقاً لقواعد القانون الدولي.المحميات المائية: المناطق التي يحظر الصيد فيها بصفة دائمة.المياه الداخلية: المناطق المائية التي تقع وراء خطوط الأساس التي يقاس منها البحر الإقليمي وباتجاه اليابسة.قاع البحر وتربته التحتية: الجزء من قاع البحر وتربته التحتية، الذي تغمره مياه الصيد والمياه الداخلية.المادة 2
المادة 1 (عدلت بموجب قانون 11/2010) (عدلت بموجب مرسوم بقانون 24/2001)
المادة 3 ملغاة (الغيت بموجب قانون 11/2010)المادة 4 (عدلت بموجب قانون 11/2010)
المادة 3 ملغاة (الغيت بموجب قانون 11/2010)
المادة 16 لا يجوز صيد الثروات المائية الحية في مواسم الإخصاب والتكاثر. وعلى الإدارة المختصة تحديد هذه المواسم والإعلان عنها في الأجهزة الإعلامية.المادة 17 (عدلت بموجب قانون 11/2010)
المادة 16
المادة 20 يجب أن تكون سفن الصيد ووسائل نقل الثروات المائية الحية مزودة بثلاجات كهربائية أو صناديق عازلة مبردة بالثلج. ويجب مراعاة النظافة وتوافر الشروط الصحية فيها، وفقاً للقواعد التي تقررها الجهات المعنية.المادة 21
المادة 20
المادة 28 يتشاور مدير الإدارة المختصة مع نظرائه في دول المنطقة لوضع خطة مشتركة لاستغلال وإدارة الثروات المائية الحية المشتركة وتنسيق تدابير إدارتها بطريق الاتفاق أو إعلان النوايا حسب الحال.وفي جميع الأحوال تراعى أحكام هذا القانون في إدارة هذه المناطق.المادة 29
المادة 28