نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر،بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962، بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962، بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962، بإنشاء نظام السجل التجاري،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1963، بإنشاء غرفة تجارة قطر،وعلى القانون رقم (9) لسنة 1964، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر،وعلى القانون رقم (12) لسنة 1964، بشأن أعمال الوكالة التجارية،وعلى المواد (12)، (13)، (14)، (26)، من القانون رقم (6) لسنة 1964، بإنشاء مجلس الشورى،وبناء على ما عرضه عينا مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني،قررنا القانون الآتي:
الفصل الأول: تعاريف عامة
المادة 1 يكون للتعبيرات الآتية المعاني المبينة إزاءها:1. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.2. المراقب: مراقب الشركات بالحكومة.3. وكيل التأمين: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمنحه الوزير إجازة بصفته وكيل تأمين بموجب أحكام الفصل الخامس من هذا القانون.4. البنك: بنك قطر الوطني في الدوحة.5. الإجازة: إجازة ممارسة التأمين التي يمنحها الوزير بموجب أحكام هذا القانون.6. السنة: السنة الميلادية.7. مراقب الحسابات: المحاسب القانوني المقبول بموجب الشروط والأحكام التي يقررها النظام الخاص بذلك.8. قانون السجل التجاري: القانون رقم (11) لسنة 1962م، بإنشاء نظام السجل التجاري أو أي قانون يحل محله.9. قانون الغرفة التجارية: القانون رقم (4) لسنة 1963 م بشأن إنشاء غرفة تجارة قطر أو أي قانون يحل محله.
المادة 1
المادة 2 أنواع عمليات التأمين المقررة في هذا القانون هي:1. التأمين من الحريق والتأمينات التي تلحق به عادة: وتشمل على الأخص الأضرار، الناشئة من الانفجارات والظواهر الطبيعية والثورات والاضطرابات على أنواعها.2. التأمين من الحوادث: ويشمل التأمين من الأضرار الناتجة عن الحوادث الشخصية، والتأمين من حوادث العمل ومن السرقة وخيانة الأمانة، والتأمين على السيارات، والتأمين من المسئولية المدنية، وكل ما يعتبر داخلاً عرفاً وعادة في التأمين من الحوادث.3. التأمين من أخطار النقل البري والبحري والجوي: ويشمل التأمين على السفن والطائرات أو على آلاتها ومهماتها، والتأمين على البضائع والمنقولات من أي نوع كانت، والتأمين على أجور الشحن وعلى كل ما يتعلق بالسفن والطائرات، والتأمين من الأخطار التي تنشأ عن بنائها أو صناعتها أو استخدامها أو إصلاحها أو رسوها بما في ذلك الأضرار التي تصيب الغير.
المادة 2
المادة 3 تخضع لأحكام هذا القانون الشركات القطرية والأجنبية وكذلك وكلاء التأمين الذين يزاولون عمليات التأمين في قطر على اختلاف أنواعها.المادة 4 (عدلت بموجب قانون 3/2008)
المادة 3
المادة 15 تبقى فروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في قطر قبل صدور هذا القانون قائمة، على أن تستوفي الشروط المنصوص عليها فيه.المادة 16
المادة 15
المادة 20 يجب أن يتوفر في وكيل التأمين الشروط التالية:1. أن يكون قطري الجنسية، وبالغاً سن الحادية والعشرين ومعروفاً بالاستقامة وحسن السير والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة، وغير محكوم عليه بالافلاس ما لم يرد اعتباره، وأن يكون مسجلاً في غرفة التجارة والسجل التجاري.2. وإذا كان وكيل التأمين شركة مؤسسة في قطر، يجب أن يكون جميع الشركاء قطريين، كما يجب أن تتوفر الشروط المطلوبة في شخص الوكيل الطبيعي في جميع الأشخاص المتضامنين في شركات الأشخاص، إذا كانت الشركة شركة أشخاص.المادة 21
المادة 20
المادة 22 يتعين على شركة التأمين سواء أكانت في شكل رئيسي أو فرع أو وكالة أن تحصل على إجازة للقيام بأعمال التأمين في قطر من الوزير، وتؤدي الشركة رسماً قدره مائتا روبية، ولا يجوز لها ممارسة أعمال التأمين قبل الحصول على تلك الإجازة، ولا يعتبر تسجيل الشركة في غرفة التجارة أو السجل التجاري، إجازة بممارسة أعمال التأمين.المادة 23
المادة 22
المادة 33 يجب على المؤمن أن يمسك السجلات الآتية لكل نوع من أنواع التأمين:1- سجل الوثائق، وتقيد به جميع الوثائق التي يبرمها، مع بيان أسماء وعناوين حملة الوثائق، وتاريخ ابرام كل وثيقة، والتعديلات أو التغييرات التي تطرأ عليها وانتقال ملكيتها.2- سجل التعويضات، وتقيد به جميع المطالبات التي تقدم للمؤمن، مع بيان تاريخ تقديم كل مطالبة واسم مقدمها وعنوانه، وتاريخ أداء التعويض، وفي حالة الرفض يذكر تاريخه وأسبابه.3- سجلات مصدقة للحسابات.المادة 34
المادة 33
المادة 35 على شركة التأمين سواء أكانت في شكل مركز رئيسي أو فرع أو وكالة أن تقدم للمراقب ما يلي:1- ميزانية سنوية مصدقة من قبل مراقب حسابات عن أعمال كل نوع من أنواع التأمين.2- تقريراً عن تفاصيل أعمال التأمين التي قامت بها خلال السنة، على أن يتضمن هذا التقرير بيان الايرادات والمصروفات واحتياطي التعهدات القائمة والاحتياطي الخاص بالمخاطر التي لم تتم تسويتها، وذلك عن كل نوع من أنواع التأمين على حدة.3- حساب الأرباح والخسائر.المادة 36
المادة 35
المادة 39 للوزير بناء على تقرير من المراقب أن يعين محاسباً اخصائياً بأعمال التأمين أو مراقب حسابات أو أي محاسب قانوني مجاز لمراجعة حسابات الشركة ورفع تقرير عنها، وتكون أتعاب المراجعة على حساب الشركة.المادة 40
المادة 39
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 2 لسنة 1971):
لا يجوز منح إجازات تأمين لشركات تأمين أجنبية جديدة اعتباراً من يوم 13/12/1390هـ الموافق 8/2/1971م.