قانون رقم (10) لسنة 1970 بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة

بطاقة التشريع النوع: قانونرقم: 10التاريخ: 20/05/1970 الموافق 15/03/1390 هجريعدد المواد: 7الحالة: ملغى
الجريدة الرسمية :العدد: 6نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/01/1970 الموافق 23/10/1389 هجريالصفحة من: 3962
طباعة
 
  • المواد (1-7)



نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى
وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1967،
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ورئيس مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:

المواد

المادة 1

يعين بمرسوم الفئات الآتي بيانها:
1- الوزراء ومن في درجتهم.
2- وكلاء الوزارات.
3- رجال القضاء.
4- ضباط الجيش والشرطة ابتداء من رتبة عقيد.
5- الموظفون المنصوص على تعيينهم بمراسيم في قوانين خاصة.


المادة 2

يعين بقرار من نائب الحاكم ورئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، الموظفون الآتي بيانهم:
1- كبار الخبراء الفنيين وكبار ذوي الاختصاص وموظفو الوظائف العالية المنتمون إلى الحلقتين الأولى والثانية ممن لا يعينون بمرسوم.
2- موظفو الحلقة الثالثة.
3- ضباط الجيش والشرطة ممن لا تزيد رتبهم على مقدم.


المادة 3

يتولى نائب الحاكم ورئيس مجلس الوزراء سلطة التعيين والعزل بالنسبة للعاملين في السكرتارية العامة لمجلس الوزراء.


المادة 4

يعين بقرار من الوزير المختص العاملون الذي تتضمنهم الحلقة الرابعة.


المادة 5

يعين بقرار من القائد العام جنود الجيش. ويعين بقرار من قائد الشرطة جنود الشرطة.


المادة 6

يكون العزل بنفس الأداة التشريعية اللازمة للتعيين.


المادة 7

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.