نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1973م بإنشاء ديوان المحاسبة،وعلى اقتراح وزير المالية والبترول،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 ملغاة (الغيت بموجب قانون 9/2009)المادة 2
المادة 1 ملغاة (الغيت بموجب قانون 9/2009)
المادة 5 (عدلت بموجب قانون 9/2009)تقوم وزارة الاقتصاد والمالية على أساس السياسة المالية الحكومية بإصدار منشور سنوي عام لجميع الإدارات وغيرها من الجهات الحكومية المماثلة قبل بدء السنة المالية التالية بخمسة شهور يتضمن الأسس والتعليمات والإرشادات الواجب اتباعها عند إعداد تقديرات موازنتها للسنة المالية التالية وموعد تقديم هذه التقديرات إلى وزارة الاقتصاد والمالية.المادة 6 (عدلت بموجب قانون 9/2009)
المادة 5 (عدلت بموجب قانون 9/2009)
المادة 11 (عدلت بموجب قانون 9/2009)تعرض الوزارات والجهات الحكومية مشاريع موازناتها على الوزير أو رئيس الجهة الحكومية المختصة لإقرارها نهائياً. أما المشروعات الرئيسية العامة فتعرض الوزارة المنفذة على الوزارة المعنية مشروع موازنتها للموافقة عليه فإذا حدث خلاف بينهما يعرض على وزير الاقتصاد والمالية للفصل فيه.ثم تقدم مشاريع الموازنات بشكلها النهائي إلى وزارة الاقتصاد والمالية في الموعد المحدد.المادة 12 (عدلت بموجب قانون 9/2009)
المادة 11 (عدلت بموجب قانون 9/2009)
المادة 17 (عدلت بموجب قانون 9/2009)يعتبر صدور القرار الأميري باعتماد الموازنة العامة للدولة ترخيصا لكل وزارة وجهة في حدود اختصاصها باستخدام الاعتمادات المقررة في الأغراض المخصصة لها اعتباراً من أول السنة المالية وتكون هذه الجهات مسئولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ موازنتها وتحقيق الأهداف المحددة لها. ولا يجوز لها مجاوزة الاعتمادات المرصودة لأي بند من بنود الموازنة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.على أنه يجوز لوزير الاقتصاد والمالية ابتغاء ضغط النفقات وترشيدها ومسايرة مقتضيات السيولة النقدية، إخضاع استخدام الاعتمادات المرصودة إلى موافقات مسبقة.المادة 18
المادة 17 (عدلت بموجب قانون 9/2009)
المادة 35 (عدلت بموجب قانون 9/2009)على كل الوزارات والجهات الحكومية التي ترتبط موازناتها بالموازنة العامة تقديم حساباتها الختامية للإيرادات والنفقات والالتزامات عن السنة المالية المنقضية إلى وزارة الاقتصاد والمالية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر إبريل من السنة التالية.المادة 36 (عدلت بموجب قانون 9/2009)
المادة 35 (عدلت بموجب قانون 9/2009)
المادة 39 (عدلت بموجب قانون 9/2009)تعرض إدارة الموازنة العامة بوزارة الاقتصاد والمالية على وزير الاقتصاد والمالية ما تصادفه من مخالفات مالية أو خلافات بينها وبين أية وزارة أو جهة حكومية مع اقتراحاتها، ليتخذ بصددها القرار المناسب.المادة 40
المادة 39 (عدلت بموجب قانون 9/2009)