نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (27)، (34) منه،وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1984 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،وعلى القانون رقم (6) لسنة 1963 بتنظيم الأندية الرياضية والثقافية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1980،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1979 بإنشاء مجلس أعلى لرعاية الشباب، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1979 بتشكيل «المجلس الأعلى لرعاية الشباب» وتحديد اختصاصاته المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1981،وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم (2) لسنة 1981 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى لرعاية الشباب،وعلى اقتراح رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي:
الباب الأول: إنشاء النادي
المادة 1 (عدلت بموجب قانون 30/2008)في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالنادي، كل هيئة ذات تنظيم مستمر، تكونها جماعة من الأشخاص الطبيعيين، لغرض غير الحصول بصفة أساسية على ربح مادي، وتستهدف القيام بنشاط رياضي أو ثقافي أو اجتماعي، أو غير ذلك من الأنشطة الضرورية النافعة للمجتمع، وتهيئ الوسائل وتوفر الخدمات اللازمة لتحقيق أهدافها.ويجوز للأندية تأسيس شركات تجارية لخدمة نشاط أو أكثر من الأنشطة التي يقوم عليها النادي.المادة 2 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 17/1994)
المادة 1 (عدلت بموجب قانون 30/2008)
المادة 14 (عدلت بموجب قانون 20/2005)يكون لكل ناد مجلس إدارة يتولى إدارة شؤونه، ويوفر لأعضائه مختلف السبل للقيام بنشاطهم على أكمل وجه.ويبين النظام الأساسي للنادي، اختصاصات مجلس الإدارة ومسؤولياته والشروط الواجب توافرها في أعضائه، وعددهم وطرق انتخابهم أو تعيينهم وإنهاء عضويتهم، والأعمال التي توكل إلى كل منهم، وإجراءات دعوة المجلس للانعقاد وشروط صحة اجتماعاته وقراراته، كما يبين إجراءات حله والأسباب الموجبة لذلك.ويجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة، وألا يزيد عن تسعة.وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.المادة 15 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 17/1994)
المادة 14 (عدلت بموجب قانون 20/2005)
المادة 24 يكون لكل ناد جمعية عمومية تتكون من الأعضاء الذين لهم حق حضورها طبقاً للنظام الأساسي للنادي، بشرط أن يكونوا قد أوفوا بالتزاماتهم وفقاً لأحكام هذا النظام، وأن يكون قد مضى على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل.ويرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة النادي، أو نائبه في حالة غيابه، أو أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً في حالة غيابهما.المادة 25 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 17/1994)
المادة 24
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالآتي:1- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة، بموافقة ثلثي الأعضاء العاملين، وانتخاب مجلس إدارة جديد، في حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء المجلس، أو أعضاء لشغل المراكز الشاغرة في مجلس الإدارة- في حالة إسقاط العضوية عن بعض أعضائه- وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة.2- البت في استقالة رئيس مجلس إدارة النادي، والاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة، إذا كان عدد الأعضاء الباقين يقل عن خمسة أعضاء، بعد قبول مجلس الإدارة للاستقالات، وفقاً لنص المادة (15) من هذا القانون.3- حل النادي أو إدماجه في نادٍ آخر يزاول نفس النشاط.4- تعديل النظام الأساسي للنادي.5- المسائل الهامة أو العاجلة التي يرى مجلس الإدارة عرضها.
المادة 32 أموال النادي بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات والوصايا والتبرعات والإعانات وغيرها، تعتبر ملكاً للنادي وليس لأعضائه حق فيها. وليس للعضو المنسحب أو الذي فقد عضويته أو أسقطت عنه أي حق في هذه الأموال.المادة 33
المادة 32
المادة 37 يجوز لرئيس الجهة المختصة بالإشراف على النادي حله، بقرار مسبب، إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:1- إذا نقص عدد أعضائه عن عشرة أعضاء.2- إذا خرج عن أهدافه، أو ارتكب مخالفة جسيمة لنظامه الأساسي.3- إذا أصبح عاجزاً عن الوفاء بتعهداته المالية.4- إذا أخل بالأحكام المبينة بهذا القانون، أو قام بعمل ينافي النظام العام أو الآداب.ومع ذلك يجوز لرئيس الجهة المشار إليها، بدلاً من حل النادي، أن يعين بقرار مسبب، مجلس إدارة مؤقت، إذا كان في ذلك مصلحة الأعضاء أو الصالح العام.ويتولى مجلس الإدارة المؤقت اختصاصات مجلس الإدارة المنتخب. ولا يجوز أن تتجاوز مدة هذا المجلس سنة واحدة. ويجب عليه توجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد قبل انتهاء السنة بستين يوماً على الأقل.المادة 38
المادة 37
المادة 44 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 17/1994)تتعاون الهيئة العامة للشباب والرياضة، بوصفها الجهة المختصة بالإشراف على الأندية العاملة في ميدان رعاية الشباب، مع الجهات المختصة بالإشراف على الأندية الأخرى، ويعاونها في تحقيق أهدافها، وفي تذليل ما قد يصادفها من عقبات. وعلى هذه الجهات أن تعمل على تنفيذ السياسة العامة التي يضعها، والتنسيق بين أنشطة الأندية التي تختص بالإشراف عليها، وأنشطة الأندية التي يشرف هذا المجلس عليها.وعلى كافة الأندية أن تتعاون فيما بينها، وأن تتبادل الزيارات والخبرات وأن تعمل على تعزيز وتوثيق الروابط بين الأعضاء في كل منها.المادة 44 - مكرر
المادة 44 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 17/1994)
(أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1987):
للحكومة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة تأسيس نادٍ أو عدة أندية بمفردها أو بالاشتراك مع مؤسس آخر أو أكثر سواءً كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً عاماً أو خاصاً.ولا تخضع لأحكام هذا القانون الأندية المشار إليها في الفقرة السابقة، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام التي ينص عليها عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
المادة 53 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز 5000 (خمسة آلاف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين:1- كل من خالف أحكام المواد (7)، (22)، (33)، (40)، (45)، (46)، (47) من هذا القانون.2- كل من حرر أو قدم أو أمسك سجلاً أو دفتراً أو محرراً مما يلزمه هذا القانون بتقديمه أو إمساكه، يكون غير صحيح أو يشتمل على بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك. وكذلك كل من تعمد إعطاء بيان غير صحيح لجهة مختصة أو تعمد إخفاء بيان عنها، يلزمه القانون بإثباته أو تقديمه.3- كل من عاون على الاشتراك في إدارة النادي أو في مداولات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، أي شخص لا تخوله أحكام هذا القانون الحق في هذا الاشتراك.4- كل من اشترك في مواصلة نشاط ناد صدر قرار بحله.ثانياً: يعاقب بغرامة لا تزيد على 2000 (ألفي ريال)، كل من خالف أحكام اللوائح والقرارات الصادرة بتنفيذ أحكام هذا القانون.ويجب الحكم بالغلق عند مخالفة أحكام المواد (7)، (45)، (47) فضلاً عن الحكم عند مخالفة أحكام المادة (47) بمصادرة النقود والأدوات وغيرها من الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة.ويجوز الحكم بالغلق لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عند مخالفة أحكام باقي المواد المشار إليها في البندين (أولاً)، (ثانياً). وفي حالة العود، يحكم بالغلق نهائياً.المادة 54
المادة 53
المادة 56 على الأندية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تصحح أوضاعها وفقاً لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.ويجوز للجهة المختصة بالإشراف على النادي منحه مهلة إضافية لا تجاوز ستة أشهر إذا قامت مبررات جدية تستوجب ذلك، وإلا اعتبر منحلاً بحكم القانون ويغلق إدارياً.المادة 57 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 17/1994)
المادة 56