قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم

بطاقة التشريع النوع: قرار أميريرقم: 14التاريخ: 05/04/2009 الموافق 09/04/1430 هجريعدد المواد: 35الحالة: ملغى
الجريدة الرسمية :العدد: 5نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 25/05/2009 الموافق 01/06/1430 هجريالصفحة من: 28
طباعة
 
  • الفصل الأول: تعاريف (1-1)
  • الفصل الثاني: تبعية المجلس وأهدافه واختصاصاته وهيئاته (2-8)
  • الفصل الثالث: إدارة المجلس (9-17)
  • الفصل الرابع: اللجنة التنفيذية (18-21)
  • الفصل الخامس: الأمين العام (22-23)
  • الفصل السادس: النظام المالي للمجلس (24-26)
  • الفصل السابع: أحكام عامة (27-35)



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (44) لسنة 2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية «رؤية قطر الوطنية 2030»،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
قررنا ما يلي:

الفصل الأول: تعاريف

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المجلس: المجلس الأعلى للتعليم.
الرئيس: رئيس المجلس.
اللجنة: اللجنة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القرار.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس.
الأمين العام: الأمين العام للمجلس.


الفصل الثاني: تبعية المجلس وأهدافه واختصاصاته وهيئاته

المادة 2

يكون للمجلس شخصية معنوية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.


المادة 3

يتبع المجلس الأمير، ويكون مقره مدينة الدوحة.


المادة 4

يهدف المجلس، بوصفه الجهة العليا المختصة بتطوير التعليم، إلى الارتقاء بمستوى التعليم بما يكفل تلبية احتياجات الدولة من الموارد والكفاءات البشرية المتميزة في مختلف المجالات، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، وبوجه خاص ما يلي:
1- رسم السياسة الوطنية للتعليم، وربطها بأهداف وخطط وبرامج التعليم، في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030.
2- وضع الخطط والبرامج ونظم الرقابة والمتابعة اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للتعليم.
3- اعتماد معايير جودة عالمية لأداء جميع مرافق ومقدمي الخدمات التعليمية العامة والخاصة.
4- إقرار الهياكل التنظيمية لهيئات وأجهزة المجلس والهيئات والأجهزة التابعة لها، واعتماد الموازنة اللازمة لها ضمن موازنة المجلس.
5- إصدار نظام استثمار أموال المجلس.
6- إقرار الموازنة السنوية للمجلس وحسابه الختامي.
7- عقد الاتفاقيات المتعلقة بشؤون التعليم مع الجهات والهيئات والمؤسسات المماثلة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
8- إقرار معايير وشروط وضوابط الابتعاث.
9- قبول الهبات والتبرعات.
وللمجلس تفويض بعض صلاحياته للجنة أو الأمين العام.


المادة 5

هيئات المجلس الرئيسية هي:
1- هيئة التعليم.
2- هيئة التعليم العالي.
3- هيئة التقييم.
وللمجلس إنشاء غيرها من الهيئات والأجهزة اللازمة لتحقيق أهدافه.


المادة 6

تهدف هيئة التعليم إلى تحقيق الجودة في التعليم بما يلبي احتياجات الدولة من الكفاءات البشرية، وذلك من خلال توفير نظم تعليمية متنوعة بديلة تعزز الإبداع والتميز العلمي، ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي:
1- اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لدعم المدارس وفقاً لسياسات المجلس.
2- وضع معايير وشروط الترخيص بإنشاء المدارس، ومتابعة تنفيذها.
3- إصدار التراخيص بإنشاء المدارس الخاصة والعامة وفقاً للمعايير المعتمدة.
4- تقديم الدعم والتوجيه للمدارس بما يضمن تحقيق معايير الجودة التعليمية.
5- تطوير معايير للمناهج الدراسية، وتحديد الكفايات المحققة للجودة في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي بما يتوافق مع المعايير المعتمدة دولياً.
6- تقديم التمويل اللازم للمدارس المستقلة في حدود الموازنة المقررة.
7- وضع وتنفيذ برامج الدعم التعليمي (الكوبونات).


المادة 7

تهدف هيئة التعليم العالي إلى تطوير التعليم العالي والفني والتقني من خلال توفير التخصصات اللازمة وفقاً لاحتياجات سوق العمل الوطنية، وتشجيع الإبداع والتميز لدى طلاب التعليم العالي والفني والتقني، ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق هذه الأهداف، وبوجه خاص ما يلي:
1- إرشاد الطلاب إلى التخصصات المتوفرة محلياً وشروط الالتحاق بالجامعات المحلية والأجنبية وبالمعاهد الفنية والتقنية.
2- إعداد قوائم الجامعات الأجنبية المعترف بشهادتها في الدولة، وفقاً للمعايير التي يعتمدها المجلس.
3- اقتراح معايير وشروط وضوابط الابتعاث للدراسة، ورفعها للمجلس لاعتمادها.
4- تقديم المنح للدراسة في الجامعات المحلية والأجنبية وفقاً للمعايير والشروط والضوابط التي يقرها المجلس، ومراقبة أداء المبتعثين للدراسة في الخارج.


المادة 8

تهدف هيئة التقييم إلى تزويد الجهات المعنية بالمعلومات والبيانات والتحليلات اللازمة لتطوير التعليم في الدولة، ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي:
1- وضع نظام شامل لتقييم الطلاب في جميع المدارس وإجراء اختبارات عامة دورية وفق أفضل المعايير الدولية لقياس مدى تحقق الكفايات التربوية والتعليمية المعتمدة.
2- وضع وتنفيذ نظام تقييم مؤسسي للمدارس.
3- إعلان نتائج تقييم الطلاب والمدارس للأطراف المعنية.
4- وضع نظام لجمع وتحليل البيانات وإجراء الدراسات البحثية لدعم عمليات التخطيط والتطوير واتخاذ القرار في مجال التعليم.


الفصل الثالث: إدارة المجلس

المادة 9

يشكل المجلس من رئيس، ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة من ذوي الخبرة والمهتمين بشؤون التربية والتعليم، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار أميري.


المادة 10

تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.


المادة 11

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أربعة اجتماعات على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.


المادة 12

تُدون محاضر اجتماعات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات، يوقعه رئيس الاجتماع وأمين السر.


المادة 13

للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من موظفي المجلس أو غيرهم من موظفي الدولة أو من ذوي الخبرة، دون أن يكون لهم حق التصويت.


المادة 14

للمجلس إنشاء لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يُعرض عليه من موضوعات، وله أن يكلف بيوت خبرة أو خبراء مستقلين ببعض الدراسات اللازمة لأداء مهامه.


المادة 15

للرئيس حق التوقيع عن المجلس، وله تفويض عضو أو أكثر من أعضاء المجلس في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، في الشؤون التي يحددها.


المادة 16

لا يُعتد بخاتم المجلس على أوراقه إلا إذا اقترن بتوقيع الرئيس أو المفوض بالتوقيع.


المادة 17

لا يجوز أن يكون للرئيس أو نائبه أو أي عضو من أعضاء المجلس، أو الأمين العام، أو أحد موظفي المجلس، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع المجلس أو لحسابه أو المشاريع التي يقوم بها.


الفصل الرابع: اللجنة التنفيذية

المادة 18

يكون للمجلس لجنة تنفيذية تشكل من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء يختارهم الرئيس من بين أعضاء المجلس، ويصدر بتسميتهم قرار من الرئيس.


المادة 19

تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها أو نائبه، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا إذا حضره ثلاثة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.


المادة 20

تتولى اللجنة اتخاذ القرارات التنفيذية للمجلس، ومراقبة تنفيذ السياسات المعتمدة منه وتقييم ما تم تنفيذه ومدى تحقيق الأهداف الموضوعة، ومتابعة أداء وحدات المجلس لأنشطتها الإدارية والتنفيذية، ولها بوجه خاص القيام بما يلي:
1- إعداد الخطط الاستراتيجية للمجلس في ضوء السياسات المعتمدة منه.
2- متابعة التقدم في تحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية من خلال مراقبة وتقييم مؤشرات قياس رئيسية.
3- الإشراف على الأعمال التنفيذية لهيئات المجلس وتقييم تقارير الأداء الدورية التي تعدها هذه الهيئات.
4- مراقبة جودة الدعم المقدم من وحدات المجلس المساندة إلى المجلس وهيئاته.
5- اتخاذ القرارات في الأمور التنفيذية، ورفع الاقتراحات المتعلقة بإصلاح السياسات.
6- اعتماد التعيينات في الوظائف الرئيسية باللجنة والأمانة العامة.
7- تشكيل لجان لإبداء المشورة في الأمور المتعلقة بالتعليم.
8- الاختصاصات الأخرى التي يعهد إليها بها المجلس.


المادة 21

يتبع اللجنة ما يلي:
1- مكتب المراجعة والتدقيق.
2- مكتب تحليل السياسات.
3- مكتب الاتصال والإعلام.
4- إدارة الشؤون القانونية.
ويصدر بتحديد اختصاصات الوحدات التابعة للجنة قرار من المجلس.


الفصل الخامس: الأمين العام

المادة 22

يكون وزير التعليم والتعليم العالي، أمينا عاماً للمجلس ويمثله أمام القضاء وفي علاقته بالغير.
ويتولى الأمين العام، بصفته وزيراً للتعليم والتعليم العالي، تمثيل المجلس أمام مجلس الوزراء وباقي أجهزة الدولة، ولدى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة باختصاصات المجلس وفي المؤتمرات والندوات التي تعقدها تلك الجهات.


المادة 23

يتولى الأمين العام الإشراف على الأمانة العامة وإدارة أعمالها في إطار التوجهات العامة للسياسة الاستراتيجية التي يقرها المجلس، وفي ضوء القوانين واللوائح المتعلقة بالتعليم، وفي حدود الموازنة المعتمدة، ويعمل على تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس واللجنة، وله بوجه خاص ما يلي:
1- الإشراف على الوحدات الإدارية التابعة للأمانة العامة، والتنسيق بينها وتقييم أعمالها.
2- اقتراح السياسة الوطنية للتعليم.
3- اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية المتعلقة باختصاصات المجلس.
4- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للمجلس وحسابه الختامي.
5- رفع تقارير دورية للجنة, عن تنفيذ سياسات المجلس ومدى التطور في تحقيق أهدافه.
6- إعداد تقرير سنوي عن إنجازات المجلس وبرامج عمله.
7- أية مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو اللجنة، وفقاً لأحكام هذا القرار.


الفصل السادس: النظام المالي للمجلس

المادة 24

تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
2- رسوم وأجور الخدمات التي يقدمها.
3- عوائد استثمار أمواله.
4- الهبات والوصايا والتبرعات والمنح.


المادة 25

يكون للمجلس موازنة سنوية تقديرية, وحساب خاص تودع فيه أمواله.
وتبدأ السنة المالية للمجلس من أول إبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القرار وتنتهي نهاية مارس من العام التالي.


المادة 26

للمجلس تعيين مراقب حسابات أو أكثر، ولمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المجلس وسجلاته ومستنداته، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله أن يتحقق من موجودات المجلس والتزاماته.


الفصل السابع: أحكام عامة

المادة 27

يرفع المجلس إلى الأمير تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاطه ومشروعاته وسير العمل فيه ومركزه المالي, في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ومشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات.


المادة 28

للأمير، في أي وقت، أن يطلب من المجلس تقديم تقارير عن أوضاع المجلس الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من وجوه نشاطه أو أي معلومات تتعلق به.
وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على المجلس اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة.


المادة 29

تؤول إلى المجلس اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار، جميع الحقوق والالتزامات والاعتمادات المالية المخصصة لوزارة التربية والتعليم، كما تؤول إليه جميع الممتلكات والمنشآت والأجهزة والمعدات وغيرها التي كانت تتبع الوزارة في هذا التاريخ.


المادة 30

يُنقل إلى المجلس بقرار من الأمين العام, من يُرى نقله من العاملين بوزارة التربية والتعليم, وتتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسوية أوضاع الموظفين الذين لا يتم نقلهم إلى المجلس.


المادة 31

تضع الأجهزة والهيئات التابعة للمجلس والتي ينشئها المجلس لتحقيق أهدافه، هياكلها التنظيمية واللوائح الخاصة بعملها، وتعرضها على المجلس لاعتمادها.


المادة 32

يجوز بقرار من المجلس بناءً على اقتراح اللجنة تعديل تنظيم الوحدات الإدارية بالمجلس، وذلك بإنشاء وحدات جديدة، أو إلغاء القائم منها وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها.


المادة 33

يُصدر رئيس المجلس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات، يستمر العمل بالقواعد والنظم المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكامه.


المادة 34

يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.


المادة 35

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.