نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (44) لسنة 2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية «رؤية قطر الوطنية 2030»،وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي:
الفصل الأول: تعاريف
المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:المجلس: المجلس الأعلى للتعليم.الرئيس: رئيس المجلس.اللجنة: اللجنة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القرار.الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس.الأمين العام: الأمين العام للمجلس.
المادة 1
المادة 2 يكون للمجلس شخصية معنوية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.المادة 3
المادة 2
المادة 9 يشكل المجلس من رئيس، ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة من ذوي الخبرة والمهتمين بشؤون التربية والتعليم، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار أميري.المادة 10
المادة 9
المادة 18 يكون للمجلس لجنة تنفيذية تشكل من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء يختارهم الرئيس من بين أعضاء المجلس، ويصدر بتسميتهم قرار من الرئيس.المادة 19
المادة 18
المادة 22 يكون وزير التعليم والتعليم العالي، أمينا عاماً للمجلس ويمثله أمام القضاء وفي علاقته بالغير.ويتولى الأمين العام، بصفته وزيراً للتعليم والتعليم العالي، تمثيل المجلس أمام مجلس الوزراء وباقي أجهزة الدولة، ولدى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة باختصاصات المجلس وفي المؤتمرات والندوات التي تعقدها تلك الجهات.المادة 23
المادة 22
المادة 24 تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:1- الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.2- رسوم وأجور الخدمات التي يقدمها.3- عوائد استثمار أمواله.4- الهبات والوصايا والتبرعات والمنح.المادة 25
المادة 24
المادة 27 يرفع المجلس إلى الأمير تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاطه ومشروعاته وسير العمل فيه ومركزه المالي, في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ومشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات.المادة 28
المادة 27