مرسوم رقم (16) لسنة 2011 بالتصديق على مذكرة تفاهم بشان الحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية

بطاقة التشريع النوع: مرسومرقم: 16التاريخ: 06/04/2011 الموافق 02/05/1432 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 6نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/06/2011 الموافق 29/06/1432 هجريالصفحة من: 43
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة في العشرين من شهر محرم عام 1432 هجرية، الموافق للسادس والعشرين من شهر ديسمبر عام 2010 ميلادية،
وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:

المواد

المادة 1

صُودق على مذكرة تفاهم بشأن الحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، الموقعة بمدينة بكين بتاريخ 4/6/2010، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.