نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في العشرين من شهر شعبان عام 1932 هجرية، الموافق للحادي والعشرين من شهر يوليو عام 2011 ميلادية،وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 صُودق على مذكرة تفاهم حول المشاورات الثنائية بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة خارجية جمهورية الأوروغواي الشرقية، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 12/4/2011، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.المادة 2
المادة 1