مرسوم رقم (52) لسنة 2007 بالتصديق على مشروعي المذكرتين المتبادلتين بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن تجنب دفع ضرائب الإرساء والموانئ واعتبارهما بمثابة مشروع اتفاقية بين البلدين

Law Summary Record Type: ActNumber: 52Date: 06/12/2007 Corresponding to 27/11/1428 HijriNumber of Articles: 2Status: In force
Official Gazette :Issue: 6Offcial Journal Issue Publication Date: 30/06/2008 Corresponding to 26/06/1429 HijriPage from: 197
طباعة
 
  • Articles (1-2)



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الثاني من شهر ربيع الأول عام 1428 هجرية، الموافق الحادي والعشرين من شهر مارس عام 2007 ميلادية،
وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:

Articles

Article 1

صُودق على مشروعي المذكرتين المتبادلتين بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن تجنب دفع ضرائب الإرساء والموانئ واعتبارهما بمثابة مشروع اتفاقية بين البلدين، المرفق نصهما بهذا المرسوم، وتكون لهما قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.


Article 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


Please do not consider the material presented above Official

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.