نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الثاني من شهر ربيع الأول عام 1428 هجرية، الموافق الحادي والعشرين من شهر مارس عام 2007 ميلادية،وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:
Articles
Article 1 صُودق على مشروعي المذكرتين المتبادلتين بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن تجنب دفع ضرائب الإرساء والموانئ واعتبارهما بمثابة مشروع اتفاقية بين البلدين، المرفق نصهما بهذا المرسوم، وتكون لهما قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.Article 2
Article 1