ملحق "النظام الأساسي المعدل" الموثق برقم (00004078) بتاريخ 1/12/2011م - النظام الأساسي لشركة مواصلات "كروة" شركة مساهمة قطرية

بطاقة التشريع النوع: وثيقةرقم: 0التاريخ: 22/01/2012 الموافق 28/02/1433 هجريعدد المواد: 0الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 3نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 11/03/2012 الموافق 18/04/1433 هجريالصفحة من: 417
طباعة
 



    مادة (37)
    يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لإستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

    أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 9 الدقيقة بتاريخ / / 14هـ الموافق 22/1/2012م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي:
    وإن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.

    الشاهد الأول:

    الشاهد الثاني:

    الموثق

    رئيس قسم التوثيق

    الأسم: .....................

    الأسم: .....................

     

     

    الجنسية: .....................

    الجنسية: .....................

     

     

    بطاقة شخصية رقم: .......

    بطاقة شخصية رقم: ........

     

     

    التوقيع: .....................

    التوقيع: .....................

    مدير إدارة التوثيق



    "النظام الأساسي المعدل" النظام الأساسي لشركة مواصلات "كروة" شركة مساهمة قطرية

    الباب الأول: تأسيس الشركة

    مادة (1)
    تأسست الشركة، طبقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

    مادة (2)
    قبل التعديل
    إسم الشركة هو: شركة سيارات الأجرة، شركة مساهمة قطرية مملوكة لحكومة دولة قطر بالكامل وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد.
    بعد التعديل:
    تم بموجب قرار وزير الإقتصاد والتجارة رقم (106) لسنة 2004.
    إسم الشركة هو: شركة مواصلات "كروة" شركة مساهمة قطرية مملوكة لشركة قطر القابضة بالكامل وفقاً للأحكام المبنية فيما بعد.

    مادة (3)
    غرض الشركة هو: نقل الأشخاص داخل دولة قطر بواسطة مركبات صغيرة (تاكسي) وحافلات للنقل العام وللشركة من أجل تحقيق غاياتها القيام بما يلي:-
    1- شراء وإمتلاك وإستئجار جميع وسائل النقل اللازمة لاعمالها.
    2- شراء وإمتلاك وإستئجار العقارات والمنقولات التي تحتاجها.
    3- إنشاء وإمتلاك وتجهيز الورش اللازمة لصيانة وسائل النقل الخاصة بالشركة وشراء المعدات والآلات والادوات وقطع الغيار اللازمة لها.
    4- إقامة محطات الوقود اللازمة لتزويد وسائل النقل التابعة لها بالمحروقات بالتعاون مع قطر للوقود.
    5- الإتفاق والمشاركة والمساهمة مع الأشخاص والشركات والهيئات للتعاون معها في مجالات نشاطاتها ومهامها.
    6- إستثمار أموالها والتصرف بها بالكيفية التي تراها مناسبة لأعمالها ومتفقة مع غالبيتها.
    7- القيام بأية أعمال أخرى تقتضيها مصلحة الشركة لتحقيق أهدافها.
    8- يحق للشركة أن تمنح أي من الشركات الخاصة حق المشاركة في تسيير بعض من سيارات الأجرة وفقاً للنظم اللازمة لحسن اداء سيرها.
    9- يحق للشركة دون غيرها طلب إستصدار أي عدد من اللوحات والتصاريح لمركبات الأجرة الصغيرة حسب حاجة السوق وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور.
    10- يحق للشركة إستخدام الأجهزة السلكية واللاسلكية اللازمة لتسيير عملها ولها الحق في التعاقد مباشرة مع أي جهة سواء كانت داخلية أو خارجية لمدها بأجهزة متطورة وذلك بالتنسيق مع شركة قطر للإتصالات (كيوتل).
    11- يحق للشركة وضع الإعلانات التجارية في جميع وسائل النقل الخاصة بها.

    مادة (4)
    مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في دولة قطر أو في الخارج.

    مادة (5)
    مدة للشركة (20) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

    الباب الثاني: رأس مال الشركة
    مادة (6)
    قبل التعديل
    رأس مال الشركة 00/100,000,000 ريال قطري (مائة مليون ريال قطري) تدفع من قبل الحكومة ويجوز زيادة رأس المال بقرار من الجمعية العمومية للشركة.
    كما يجوز للشركة أن تطرح في أي وقت جزء من رأسمالها للإكتتاب من قبل المواطنين.
    بعد التعديل
    التعديل الذي تم بموجب قرار الجمعية العمومية (الغير عادية) والذي انعقد بتاريخ 25/4/2011
    رأس مال الشركة 00/1,000,000,000 ريال قطري (واحد مليار ريال قطري) تدفع من قبل الحكومة ويجوز زيادة رأس المال بقرار من الجمعية العمومية للشركة.
    كما يجوز للشركة أن تطرح في أي وقت جزء من رأسمالها للإكتتاب من قبل المواطنين.

    الباب الثالث: إدارة الشركة
    مادة (7)
    قبل التعديل
    يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات ويتم تعيين مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم بقرار من المجلس الأعلى للشؤون الإقتصادية والإستثمار.
    بعد التعديل
    بعد التعديل الذي تم على المادة (7) من الباب الثالث - إدارة الشركة - من النظام الأساسي بموجب قرار الجمعية العمومية (الغير عادية) والذي انعقد بتاريخ 25/4/2011.
    يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من (8) أعضاء ويتم تعيين مجلس الإدارة ثلاث سنوات، ويتم تعيين مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الأعلى للشؤون الإقتصادية والإستثمار بناء على توصية من مجلس الإدارة

    مادة (8)
    رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته.
    ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس.
    ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

    مادة (9)
    قبل التعديل
    لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة.
    بعد التعديل
    لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة على أنه في حالة اتخاذ أي قرار اجراء في شأن المسائل الجوهرية الآتية:
    1- رأس المال
    2- الديون
    3- الخطة الأستراتيجية للشركة.
    يجب أن يتم تقديم طلب إلى شركة قطر القابضة بمدة لا تقل عن شهرين والحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من مجلس إدارة قطر القابضة قبل اتخاذ أي قرار أو اجراء بشأن المسائل سالفة الذكر.

    مادة (10)
    يتولى مجلس الإدارة إدارة الشركة ويشرف على شؤونها ويتخذ ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات لتحقيق أغراضها وإهدافها، بما في ذلك:
    1- وضع السياسة العامة للشركة وبرامج مشروعاتها.
    2- إعتماد مشروع موازنة الشركة.
    3- إبرام العقود والإتفاقيات مع الغير وتفويض من ينوب عنه بذلك.
    4- الحصول على القروض من أية جهة كانت، وتقديم مختلف الضمانات لهذه الغاية.
    5- إصدار الأنظمة المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية والإشراف على تنفيذها.
    6- تحديد تسعير نقل الركاب.
    7- تعيين مدققين للحسابات وتحديد أتعابهم في بداية كل سنة مالية.
    8- إقرار الحسابات الختامية خلال أربعة أشهر على الأكثر من إنتهاء السنة المالية.
    9- تحديد عدد سيارات الأجرة وحافلات النقل العام.

    مادة (11)
    يملك التوقيع عن الشركة، كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعين أو منفردين، وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن. ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

    مادة (12)
    يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس أن يدعو مجلس الإدارة للإجتماع إذا طلب ذلك عضوين من أعضائه على الأقل، ويجب ألا يقل عدد الإجتماعات عن ستة إجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة.
    ولا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ولا يجوز أن ينقضي شهرين كاملين دون عقد إجتماع مجلس الإدارة.
    ويجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة، ويجوز أن يجتمع خارج مركزها بشرط أن يكون داخل الدولة وبحضور جميع أعضائه أو ممثليهم في الإجتماع.
    ولعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
    وتصدرت قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس، والعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الإجتماع.

    مادة (13)
    إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة إجتماعات متتالية للمجلس، أو خمسة إجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس، أعتبر مستقيلاً.

    مادة (14)
    يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل. ويجب أن توقع جميع هذه الوثائق من رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.

    مادة (15)
    يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
    ويقوم مجلس الإدارة بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، الذي يجب خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إنتهاء السنة المالية للشركة.

    مادة (16)
    مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والعضو أو الموظف الذي يتولى سكرتارية المجلس.

    مادة (17)
    يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل، كشفاً تفصيلياً البيانات التالية:
    1- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو مقابل أي عمل فني أو إداري أو تستشاري أداه للشركة.
    2- المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
    3- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
    4- العمليات التي يكون فيه لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
    5- المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
    6- التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.

    مادة (18)
    يعين مجلس الإدارة المدير العام ويحدد درجته وراتبه.

    مادة (19)
    يتولى المدير العام تصريف شؤون الشركة بما يكفل تحقيق غاياتها في حدود الصلاحيات المخولة إليه بما في ذلك:
    1- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس والسياسة العامة التي يضعها.
    2- إعداد الميزانية السنوية للشركة وعرضها على المجلس.
    3- الإشراف على أعمال موظفي الشركة ومستخدميها.
    4- ممارسة أية صلاحيات أخرى يخولها إليه مجلس الإدارة أو ينص عليها أي نظام صادر بموجب هذا القانون.

    الباب الرابع: الجمعية العمومية
    مادة (20)
    تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الأربعة التالية لإنتهاء السنة المالية للشركة، ولمجلس الإدارة، دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات.

    مادة (21)
    يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:
    1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
    2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
    3- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
    4- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
    5- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.

    مادة (22)
    لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجهت الدعوة إلى إجتماع ثانٍ يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للإجتماع الأول ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
    وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع "ما لم ينص نظام الشركة على نسبة ما أعلى من ذلك"

    مادة (23)
    تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجلس من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للإجتماع بصفة غير عادية خلال (15) يوم من تاريخ وصول الطلب إليه.
    فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة مراقبة الشركات لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.

    مادة (24)
    لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
    فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول، ويعتبر الإجتماع الثاني خلال صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة.
    وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الإجتماع الثاني، توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الإجتماع الثاني، ويكون الإجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.
    وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها، فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
    وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الإجتماع.
    وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.

    مادة (25)
    لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الاتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
    1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
    2- زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.
    3- إطالة مدة الشركة.
    4- حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى.
    5- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه، بأي وجه آخر
    ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.

    مادة (26)
    لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الإجتماع، أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عُشر رأس المال على الأقل.

    مادة (27)
    القرارات الصادرة من الجمعية (عادية/ غير العادية) ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الإجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين وسواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها وإبلاغ صورة منها للوزارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

    مادة (28)
    تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما كان بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الإجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات.
    ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات. ويجب أن يجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستفساراتهم، بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كافٍ احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.

    مادة (29)
    يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للإنعقاد، وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة مراقبة الشركات.
    كما يتضمن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الإجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبي إدارة مراقبة الشركات إثباته في المحضر.

    مادة (30)
    مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص.
    ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة لإدارة مراقبة الشركات خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها.

    الباب الخامس: مراقبة الحسابات
    مادة (31)
    يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعينهم على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة.
    ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (7) لسنة 1974 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة عشر سنوات متصلة على الأقل.

    مادة (32)
    يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات.
    ويكون المراقب مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين.
    ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسؤولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.

    مادة (33)
    لمراقب الحسابات في كل وقت الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يُقدم إلى الوزارة، وترسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الوزارة.

    مادة (34)
    على المراقب أن يحضر الجمعية العامة، وأن يدلي في الإجتماع في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية. ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة في تقريره.

    الباب السادس: مالية الشركة
    مادة (35)
    تبدأ السنة المالية للشركة من بداية شهر يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل سنة، على أن السنة المالية الأولى تشمل المدة من تاريخ تأسيس الشركة حتى نهاية السنة التالية.

    مادة (36)
    يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل. ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.

    مادة (38)
    توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:
    1- يقتطع سنوياً عشرة في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب الإحتياطي القانوني ويجوز إيقاف هذا الإقتطاع إذا بلغ الإحتياطي 50% من رأس المال المدفوع، وإذا قل الإحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الإقتطاع حتى يصل الإحتياطي إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الإحتياطي القانوني على المساهمين وإنما يجوز استعمال ما زاد مُنه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين توزيع هذا الحد.
    2- يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الإلتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
    3- يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل هذا الإحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
    4- تقطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين (على الأقل) عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم، على إنه إذا لم تسمح أرباح سنة من النين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
    5- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للإستهلاك غير العاديين.

    مادة (39)
    تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة بشرط ألا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.

    مادة (40)
    لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد محلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا بإسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.

    الباب السابع: انقضاء الشركة وتصفيتها
    مادة (41)
    تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور الآتية:
    1- انتهاء المدة المحددة لها، ما لم تُمدد على النحو الوارد في هذا النظام.
    2- انتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استحالة تحقيقه.
    3- انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً.
    4- صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.
    5- اندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى.
    6- إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها، ما لم ينص عقد التأسيس على حلها بأغلبية معينة.

    مادة (42)
    إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل مساهم أن يطلب إلى المحكمة المدنية حل الشركة.

    مادة (43)
    تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.

    الباب الثامن: أحكام ختامية
    مادة (44)
    لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم أثناء تنفيذ مهامهم.
    وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو تقرير من مراقب الحسابات، فإن دعوة المسؤولية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
    ومع ذلك فإن كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

    مادة (45)
    تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة.

    مادة (46)
    تسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، وتعتبر كافلة التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له حسب الأحوال دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء سوى التأشير في السجل التجاري بالشركة بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير.

    أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 10 الدقيقة بتاريخ / / 14هـ الموافق 1/12/2011م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي:
    وإن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.

    الشاهد الأول:

    الشاهد الثاني:

    الموثق

    رئيس قسم التوثيق

    الأسم: .....................

    الأسم: .....................

     

     

    الجنسية: .....................

    الجنسية: ....................

     

     

    بطاقة شخصية رقم: .........

    بطاقة شخصية رقم: ......

    مدير إدارة التوثيق

    الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

    © 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.