نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في السادس عشر من شهر محرم عام 1433 هجرية، الموافق للحادي عشر من شهر ديسمبر عام 2011 ميلادية،وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 صُودق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الوقاية ومواجهة حالات الطوارئ والكوارث بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بيلاروس، الموقعة بمدينة مينسك بتاريخ 20/10/2011، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.المادة 2
المادة 1