مرسوم رقم (29) لسنة 2012 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الوقاية ومواجهة حالات الطوارئ والكوارث بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بيلاروس

بطاقة التشريع النوع: مرسومرقم: 29التاريخ: 10/04/2012 الموافق 18/05/1433 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 6نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 22/05/2012 الموافق 01/07/1433 هجريالصفحة من: 274
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة في السادس عشر من شهر محرم عام 1433 هجرية، الموافق للحادي عشر من شهر ديسمبر عام 2011 ميلادية،
وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:

المواد

المادة 1

صُودق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الوقاية ومواجهة حالات الطوارئ والكوارث بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بيلاروس، الموقعة بمدينة مينسك بتاريخ 20/10/2011، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.