وزير الطاقة والصناعة؛بعد الاطلاع على القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996، بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها؛وعلى القرار الأميري رقم (45) لسنة 2009، بتنظيم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء؛وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2011، بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها، والمعدل بالقرار رقم (30) لسنة 2012؛وعلى قرار وزير الطاقة والصناعة رقم (4) لسنة 2012، بإنشاء أقسام الوحدات الإدارية التي تتألف منها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها؛وعلى إعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (16) لعام 2012 المنعقد بتاريخ 25/4/2012؛قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 يُضاف إلى قرار وزير الطاقة والصناعة، رقم (4) لسنة 2012 المشار إليه، النصوص التالية:مادة (17 مكرراً):"تتألف إدارة خدمات التبريد من القسمين التاليين:- قسم تخطيط خدمات التبريد.- قسم التراخيص."مادة (17 مكرراً 1):"يختص قسم تخطيط خدمات التبريد بما يلي:1. اقتراح السياسات الخاصة بالتبريد.2. وضع المواصفات والمقاييس الخاصة بالتبريد.3. التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق بخدمات التبريد."مادة (17 مكرراً 2):"يختص قسم التراخيص بما يلي:1. وضع شروط وإجراءات الحصول على التراخيص.2. دراسة طلبات التبريد وإصدار التراخيص الخاصة بها.3. اقتراح رسوم التراخيص.4. تحديد مناطق خدمات التبريد من خلال إجراء مسح ميداني.5. مراقبة الالتزام بالمواصفات والمقاييس."المادة 2
المادة 1