قرار رقم (65) لسنة 2013 بتخويل بعض موظفي إدارة المطبوعات والنشر صفة مأموري الضبط القضائي

بطاقة التشريع النوع: قرار وزاريرقم: 65التاريخ: 23/04/2013 الموافق 13/06/1434 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 9نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 12/06/2013 الموافق 08/03/1434 هجريالصفحة من: 274
طباعة
 
  • المواد (1-2)



النائب العام،
بعد الإطلاع القانون رقم (8) لسنة 1979م، بشأن المطبوعات والنشر، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة رقم (27) منه،
وعلى إقتراح وزير الثقافة والفنون والتراث،
قرر الآتي:-

المواد

المادة 1 (عدلت بموجب قرار وزاري 65/2017)

يكون لموظفي إدارة المطبوعات والنشر التالية أسماؤهم، كُلٍ حسب إختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1979م، المُشار إليه والقرارات المُنفذة له وهم:

م

الإسم

المسمى الوظيفي

1

الشيخة/ نجلة فيصل آل ثاني

مدير إدارة المطبوعات والنشر

2

جاسم علي النعمة

رئيس قسم المطبوعات

4

راشد سعيد النعيمي

وحدة المطبوعات العربية

5

أحمد جاسم الجابر

رئيس قسم المصنفات الفنية

6

خالد سيف الكبيسي

قسم المصنفات الفنية

7

أحمد سعد آل سعد

قسم المصنفات الفنية

8

جاسم عبد العزيز المسلماني

قسم المصنفات الفنية


المادة 2

على جميع الجهات المُختصة كُلٍ فيما يَخُصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل بهِ من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.