وزير الأعمال والتجارة،بعد الإطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته،وعلى عقد تأسيس شركة/ إسناد لخدمات تموين الطعام، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي (1454)، (1455) بتاريخ 10/4/2012م،وعلى تعميم وزير الأعمال والتجارة رقم (17) لسنة 2011،وعلى اقتراح وكيل الوزارة،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 يرخص للسادة الوارد اسمائهم في عقد التأسيس والنظام الاساسي المرفقين بهذا القرار أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة مساهمة قطرية خاصة) بأسم شركة/ إسناد لخدمات تموين الطعام برأس مال وقدرة (2,000,000) مليوني ريال قطري. مدير إدارة الشؤون القانونية الخبير القانوني بمكتب الوزير مدير مكتب الوزير المادة 2
المادة 1
يرخص للسادة الوارد اسمائهم في عقد التأسيس والنظام الاساسي المرفقين بهذا القرار أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة مساهمة قطرية خاصة) بأسم شركة/ إسناد لخدمات تموين الطعام برأس مال وقدرة (2,000,000) مليوني ريال قطري.
مدير إدارة الشؤون القانونية
الخبير القانوني بمكتب الوزير
مدير مكتب الوزير