قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (29) لسنة 2012 بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة باسم شركة/ إسناد لخدمات تموين الطعام

بطاقة التشريع النوع: قرار وزاريرقم: 29التاريخ: 06/05/2012 الموافق 15/06/1433 هجريعدد المواد: 3الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 10نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 15/07/2012 الموافق 27/09/1433 هجريالصفحة من: 125
طباعة
 
  • المواد (1-3)



وزير الأعمال والتجارة،
بعد الإطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته،
وعلى عقد تأسيس شركة/ إسناد لخدمات تموين الطعام، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي (1454)، (1455) بتاريخ 10/4/2012م،
وعلى تعميم وزير الأعمال والتجارة رقم (17) لسنة 2011،
وعلى اقتراح وكيل الوزارة،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة الوارد اسمائهم في عقد التأسيس والنظام الاساسي المرفقين بهذا القرار أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة مساهمة قطرية خاصة) بأسم شركة/ إسناد لخدمات تموين الطعام برأس مال وقدرة (2,000,000) مليوني ريال قطري.

مدير إدارة الشؤون القانونية

الخبير القانوني بمكتب الوزير

مدير مكتب الوزير

 

 

 


المادة 2

على المؤسس الالتزام بأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار. وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته المشار إليه، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.


المادة 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.