قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (29) لسنة 2012 بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة باسم شركة/ إسناد لخدمات تموين الطعام

Law Summary Record Type: Ministerial DecreeNumber: 29Date: 06/05/2012 Corresponding to 15/06/1433 HijriNumber of Articles: 3Status: In force
Official Gazette :Issue: 10Offcial Journal Issue Publication Date: 15/07/2012 Corresponding to 27/09/1433 HijriPage from: 125
طباعة
 
  • Articles (1-3)



وزير الأعمال والتجارة،
بعد الإطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته،
وعلى عقد تأسيس شركة/ إسناد لخدمات تموين الطعام، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي (1454)، (1455) بتاريخ 10/4/2012م،
وعلى تعميم وزير الأعمال والتجارة رقم (17) لسنة 2011،
وعلى اقتراح وكيل الوزارة،
قرر ما يلي:

Articles

Article 1

يرخص للسادة الوارد اسمائهم في عقد التأسيس والنظام الاساسي المرفقين بهذا القرار أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة مساهمة قطرية خاصة) بأسم شركة/ إسناد لخدمات تموين الطعام برأس مال وقدرة (2,000,000) مليوني ريال قطري.

مدير إدارة الشؤون القانونية

الخبير القانوني بمكتب الوزير

مدير مكتب الوزير

 

 

 


Article 2

على المؤسس الالتزام بأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار. وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته المشار إليه، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.


Article 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


Please do not consider the material presented above Official

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.