قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (34) لسنة 2011 بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية

Law Summary Record Type: Ministerial DecreeNumber: 29Date: 07/08/2012 Corresponding to 19/09/1433 HijriNumber of Articles: 2Status: In force
Official Gazette :Issue: 11Offcial Journal Issue Publication Date: 18/09/2012 Corresponding to 11/02/1433 HijriPage from: 155
طباعة
 
  • Articles (1-2)



مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2011 بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية،
وعلى اقتراح وزير الأعمال والتجارة،
قرر ما يلي:

Articles

Article 1

يُستبدل بنص المادة (2/ فقرة أولى) من قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2011 المشار إليه، النص التالي:
مادة (2/ فقرة أولى):
"تُشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة الأعمال والتجارة يكون من بينهم الرئيس، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:
- وزارة الخارجية.
- وزارة الطاقة والصناعة.
- وزارة الاقتصاد والمالية.
- وزارة العدل.
- وزارة البيئة.
- المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
- الآمنة العامة للتخطيط التنموي.
- مصرف قطر المركزي.
- قطر للبترول.
- غرفة تجارة وصناعة قطر."


Article 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. وينشر في الجريدة الرسمية.


Please do not consider the material presented above Official

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.