قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (42) لسنة 2011 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها

بطاقة التشريع النوع: قرار وزاريرقم: 30التاريخ: 07/08/2012 الموافق 19/09/1433 هجريعدد المواد: 3الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 11نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 18/09/2012 الموافق 11/02/1433 هجريالصفحة من: 157
طباعة
 
  • المواد (1-3)



مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن القرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (45) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2011 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2011 المشار إليه، النص التالي:
مادة (1):
يضاف إلى الوحدات الإدارية التي تتبع الرئيس، الوحدات الإدارية التالية:
1- وحدة التعاون الدولي.
2- وحدة المتابعة.
3- إدارة الترشيد وكفاءة استخدام الطاقة.
4- إدارة الجودة والتحسين المستمر.
5- إدارة خدمات التبريد.
6- قسم مشاريع إنتاج الكهرباء والماء بالشؤون الفنية.
7- قسم تقنيات الطاقة المتجددة بالشؤون الفنية.


المادة 2

تضاف إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2011 المشار إليه، مادة جديدة برقم (5 مكرراً)، نصها التالي:
مادة (5 مكرراً):
تختص إدارة خدمات التبريد بما يلي:
1- اقتراح السياسات العامة لخدمات التبريد.
2- وضع القواعد المنظمة لأعمال وخدمات التبريد، ومراقبة تنفيذها.
3- إعداد مواصفات ومقاييس التبريد، ومراقبة الالتزام بها بعد اعتمادها.
4- تحديد مناطق خدمات التبريد في الدولة، وفقاً للأولويات المختلفة والجدوى الاقتصادية من تلك الخدمات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
5- اقتراح التعرفة التي يتم تحديدها للمشتركين بخدمات التبريد.
6- إصدار التراخيص بمزاولة أنشطة التبريد.
7- تطوير برامج شاملة في كل المجالات المتعلقة بخدمات التبريد.
8- التنسيق مع الجهات ذات الصلة بالدولة، فيما يتعلق بخدمات التبريد.


المادة 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.