استدراك

بطاقة التشريع النوع: وثيقةرقم: 0التاريخ: 22/11/2012 الموافق هجريعدد المواد: 0الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 13نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 22/11/2012 الموافق 01/08/1434 هجريالصفحة من: 1
طباعة
 



    وفقاً لكتاب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم ص م و /1589 بتاريخ 23/11/1433هـ الموافق 9/10/2012م، يصحح البند (4) من المادة (6) من القرار الأميري رقم (51) لسنة 2012 بتنظيم العلاج الطبي في الخارج على النحو التالي:-

    النص قبل التصحيح

    النص بعد التصحيح

    4- "النفقات اليومية للمأكل والمسكن والتنقلات للمريض والمرافقين، وذك وفقاً للوائح التي يصدرها المجلس".

    4- "النفقات اليومية للمأكل والمسكن والتنقلات للمريض والمرافقين، وذلك وفقاً للوائح التي يُصدرها مجلس الوزراء".

    الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

    © 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.