نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010،وعلى القرار الأميري رقم (88) لسنة 2007 بتحديد رواتب وبدلات القضاة، المعدل بالقرار الأميري رقم (81) لسنة 2013،وعلى اقتراح المجلس الأعلى للقضاء،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 يُعين السيد/ محمد خليفة دعلوج الكبيسي، رئيساً بالمحكمة الابتدائيةالمادة 2
المادة 1