مرسوم رقم (69) لسنة 2013 بتعيين رئيس بالمحكمة الابتدائية

بطاقة التشريع النوع: مرسومرقم: 69التاريخ: 24/11/2013 الموافق 21/01/1435 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 19نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 30/12/2013 الموافق 27/02/1435 هجريالصفحة من: 30
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010،
وعلى القرار الأميري رقم (88) لسنة 2007 بتحديد رواتب وبدلات القضاة، المعدل بالقرار الأميري رقم (81) لسنة 2013،
وعلى اقتراح المجلس الأعلى للقضاء،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:

المواد

المادة 1

يُعين السيد/ محمد خليفة دعلوج الكبيسي، رئيساً بالمحكمة الابتدائية


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.