قرار أميري رقم (29) لسنة 2012 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية نيبال الديمقراطية

بطاقة التشريع النوع: قرار أميريرقم: 29التاريخ: 02/04/2012 الموافق 10/05/1433 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 5نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 24/04/2012 الموافق 03/06/1433 هجريالصفحة من: 17
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وعلى القرار الأميري رقم (28) لسنة 2012 في شأن السيد/ أحمد جاسم محمد علي الحمر،
وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
قررنا ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعين السيد/ أحمد جاسم محمد علي الحمر، سفيراً فوق العادة مفوضاً من لدنّا لدى جمهورية نيبال الديمقراطية.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.