نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي،وعلى القرار الأميري رقم (28) لسنة 2012 في شأن السيد/ أحمد جاسم محمد علي الحمر،وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،قررنا ما يلي:
المواد
المادة 1 يُعين السيد/ أحمد جاسم محمد علي الحمر، سفيراً فوق العادة مفوضاً من لدنّا لدى جمهورية نيبال الديمقراطية.المادة 2
المادة 1