نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2010،وعلى القرار الأميري رقم (1) لسنة 2009 بتحديد مخصصات رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء، ومن في درجتهم، ووزراء الدولة، المعدل بالقرار الأميري رقم (81) لسنة 2011، قرارنا ما يلي:
المواد
المادة 1 يُمنح سعادة السيد/ خلف أحمد شبيب المناعي، درجة وزير.المادة 2
المادة 1