قرار أميري رقم (31) لسنة 2012 بمنح درجة وزير

بطاقة التشريع النوع: قرار أميريرقم: 31التاريخ: 12/04/2012 الموافق 20/05/1433 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 5نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 24/04/2012 الموافق 03/06/1433 هجريالصفحة من: 20
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2010،
وعلى القرار الأميري رقم (1) لسنة 2009 بتحديد مخصصات رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء، ومن في درجتهم، ووزراء الدولة، المعدل بالقرار الأميري رقم (81) لسنة 2011،
قرارنا ما يلي:

المواد

المادة 1

يُمنح سعادة السيد/ خلف أحمد شبيب المناعي، درجة وزير.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.