نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى قانون جمارك قطر لعام 1375هـ والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971م بإصدار قانون عقوبات قطر،وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966م بتنظيم ميناء الدوحة البحري،وعلى المرسوم بقانون رقم ( 4) لسنة 1968م بتنظيم مطار الدوحة،وعلى اقتراح وزير الصناعة والزراعة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 (عدلت بموجب قانون 6/1996)في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها:أ - الوزارة: وزارة الشئون البلدية والزراعة.ب - الوزير: وزير الشئون البلدية والزراعة.ج - الموظف: موظف الحجر الزراعي أو من يقوم مقامه.د - اللجنة: لجنة الحجر الزراعي.هـ - السلطة المختصة: الإدارة أو القسم أو المركز المختص بتنفيذ إجراءات الحجر الزراعي.و- النباتات: النبات بجميع أجزائه سواء كان بذوراً أو جذوراً أو سيقاناً أو أوراقاً أو أزهاراً أو ثماراً وفي أية حالة كان عليها ولو كان جافاً أو ميتاً.ز - المنتجات النباتية: المنتجات من أصل نباتي والمجهزة تجهيزاً لم يحولها عن طبيعتها النباتية.ح - الارسالية النباتية: ما يدخل إلى البلاد أو يخرج منها من النباتات أو المنتجات النباتية.ط - آفة: كل كائن قد يسبب ضرراً للنباتات أو المنتجات النباتية.ي- صاحب الشأن: المستورد أو المصدر لبضائع نباتية سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، وسواء كان الشخص الاعتباري جهة عامة أو خاصة.ك - المحجر: كل مكان تحدده لجنة الحجر الزراعي ليتم فيه فحص أو معالجة أو إعدام الإرسالية النباتية.ل - العابرة / الترانزيت: أي إرسالية نباتية تصل إلى دولة قطر ووجهتها دولة أخرى.م - المواصلات: أي وسيلة من وسائل النقل تستخدم لنقل الإرسالية النباتية براً أو بحراً أو جواً.المادة 2 (عدلت بموجب قانون 6/1996)
المادة 1 (عدلت بموجب قانون 6/1996)