نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003،وعلى القرار الأميري رقم (88) لسنة 2007 بتحديد رواتب وبدلات القضاة،وعلى اقتراح المجلس الأعلى للقضاء،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 يُعين السيد/ أحمد علي حجر البنعلي، قاضياً بمحكمة التمييز.المادة 2
المادة 1