مرسوم رقم (31) لسنة 2008 بتعيين قاض بمحكمة التمييز

بطاقة التشريع النوع: مرسومرقم: 31التاريخ: 29/06/2008 الموافق 25/06/1429 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 8نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 25/08/2008 الموافق 23/08/1429 هجريالصفحة من: 58
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003،
وعلى القرار الأميري رقم (88) لسنة 2007 بتحديد رواتب وبدلات القضاة،
وعلى اقتراح المجلس الأعلى للقضاء،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:

المواد

المادة 1

يُعين السيد/ أحمد علي حجر البنعلي، قاضياً بمحكمة التمييز.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.