نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي، المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1997، وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، وعلى اقتراح وزير المالية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 يجدد تعيين كل من: 1- سعادة السيد/ عبدالله بن خالد العطية، محافظاً لمصرف قطر المركزي. 2- سعادة الشيخ/ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، نائباً لمحافظ مصرف قطر المركزيوذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من 13/1/2005.
المادة 1
يجدد تعيين كل من: