مرسوم رقم (36) لسنة 2005 بشأن تجديد تعيين محافظ ونائب محافظ مصرف قطر المركزي

بطاقة التشريع النوع: مرسومرقم: 36التاريخ: 01/03/2005 الموافق 20/01/1426 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 8نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 25/07/2005 الموافق 18/06/1426 هجريالصفحة من: 659
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي، المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1997،
وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى اقتراح وزير المالية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:

المواد

المادة 1

يجدد تعيين كل من:

1- سعادة السيد/ عبدالله بن خالد العطية، محافظاً لمصرف قطر المركزي.
2- سعادة الشيخ/ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، نائباً لمحافظ مصرف قطر المركزي

وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من 13/1/2005.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.