نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة،وبناء على ما عرضه علينا نائب الحكم ووزير المالية،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 يؤذن لـ:1- الشيخ جاسم بن خالد آل ثاني2- أحمد ناصر عبيدان3- عبد الله حسين نعمة4- يوسف قاسم درويش5- عبد الرحمن الخاطر6- عبد العزيز الباكر7- مرزوق الشملان8- أحمد محمد السويدي9- أحمد خليل الباكر10- راشد العسيري11- سلطان سيف العيسى12- عبد الله أحمد نعمة13- جاسم الجفيريالممثلين لمؤسسي شركة قطر الوطنية للسينما وتوزيع الأفلام بتأسيس شركة مساهمة قطرية يكون غرضها استيراد وتوزيع الأفلام السينمائية المعدة للعرض، وإنشاء دور السينما وإدارتها بداخل قطر وخارجها.المادة 2 ملغاة (الغيت بموجب مرسوم بقانون 15/2001)
المادة 1