مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1970 في شأن إنشاء شركة قطر الوطنية للسينما وتوزيع الأفلام ومنحها امتيازاً

بطاقة التشريع النوع: مرسوم بقانونرقم: 3التاريخ: 14/02/1970 الموافق 08/12/1389 هجريعدد المواد: 6الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 3نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/01/1970 الموافق 23/10/1389 هجريالصفحة من: 2151
طباعة
 
  • المواد (1-6)



نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة،
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحكم ووزير المالية،
قررنا القانون الآتي:

المواد

المادة 1

يؤذن لـ:
1- الشيخ جاسم بن خالد آل ثاني
2- أحمد ناصر عبيدان
3- عبد الله حسين نعمة
4- يوسف قاسم درويش
5- عبد الرحمن الخاطر
6- عبد العزيز الباكر
7- مرزوق الشملان
8- أحمد محمد السويدي
9- أحمد خليل الباكر
10- راشد العسيري
11- سلطان سيف العيسى
12- عبد الله أحمد نعمة
13- جاسم الجفيري

الممثلين لمؤسسي شركة قطر الوطنية للسينما وتوزيع الأفلام بتأسيس شركة مساهمة قطرية يكون غرضها استيراد وتوزيع الأفلام السينمائية المعدة للعرض، وإنشاء دور السينما وإدارتها بداخل قطر وخارجها.


المادة 2 ملغاة (الغيت بموجب مرسوم بقانون 15/2001)


المادة 3

(ألغيت بموجب القانون رقم (1) تاريخ 01/01/1970).


المادة 4

تخضع الشركة لمراقبة بلدية قطر في قيامها بأعمالها، وتسري عليها جميع القوانين المرعية.


المادة 5 ملغاة (الغيت بموجب مرسوم بقانون 15/2001)


المادة 6

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويخول وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.