مرسوم رقم (47) لسنة 2002 بقبول طلب إعفاء أحد قضاة المحاكم العدلية من منصبه

بطاقة التشريع النوع: مرسومرقم: 47التاريخ: 14/10/2002 الموافق 08/08/1423 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 1نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 04/01/2003 الموافق 02/11/1423 هجريالصفحة من: 671
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (66) منه،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001، ولائحته التنفيذية،
وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 1996 بتعيين قاضيين بالمحاكم العدلية،
وعلى كتاب رئاسة المحاكم العدلية المؤرخ 8/9/2002، المتضمن طلب السيد/ منصور حسن أحمد كلوب، القاضي بالمحكمة المدنية الكبرى، إعفاءه من منصبه، اعتباراً من 10/11/2002،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:

المواد

المادة 1

يُقبل طلب السيد/ منصور حسن أحمد كلوب، القاضي بالمحكمة المدنية الكبرى، إعفاءه من منصبه.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به اعتباراً من 10/11/2002. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.