نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي، المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1997،وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،وعلى المرسوم رقم (58) لسنة 1999 بشأن تجديد تعيين محافظ ونائب محافظ مصرف قطر المركزي،وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 يُعين الشيخ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، نائباً لمحافظ مصرف قطر المركزي، وذلك لمدة تنتهي في 12/1/2005.المادة 2
المادة 1