مرسوم رقم (47) لسنة 2001 بتعيين نائب محافظ مصرف قطر المركزي

بطاقة التشريع النوع: مرسومرقم: 47التاريخ: 23/10/2001 الموافق 06/08/1422 هجريعدد المواد: 3الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 14نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 30/12/2001 الموافق 15/10/1422 هجريالصفحة من: 760
طباعة
 
  • المواد (1-3)



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي، المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1997،
وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى المرسوم رقم (58) لسنة 1999 بشأن تجديد تعيين محافظ ونائب محافظ مصرف قطر المركزي،
وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:

المواد

المادة 1

يُعين الشيخ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، نائباً لمحافظ مصرف قطر المركزي، وذلك لمدة تنتهي في 12/1/2005.


المادة 2

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم.


المادة 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.