مرسوم رقم (48) لسنة 2002 بتعيين قاض بمحكمة الاستئناف

بطاقة التشريع النوع: مرسومرقم: 48التاريخ: 19/10/2002 الموافق 13/08/1423 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 1نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 04/01/2003 الموافق 02/11/1423 هجريالصفحة من: 672
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (66) منه،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970 بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001،
وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 2002 بتعديل رواتب وبدلات قضاة المحاكم العدلية،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:

المواد

المادة 1

يُعين السيد/ صبري محمد حامد أحمد، قاضياً بمحكمة الاستئناف.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به اعتباراً من 14/9/2002. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.