نحن أحمد بن على آل ثاني حاكم قطربعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر.وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية،وعلى المواد (12)، (13)، (14)، (26) من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى، وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم،قررنا القانون الآتي:
Articles
Article 1 تتولى الحكومة علاج جميع القطريين وكذا الموظفين وأفراد أسرهم المقيمين معهم في قطر مجاناً، سواء داخل مستشفياتها أو خارجها.Article 2
Article 1
(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1967 والمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1969):
يؤدي كل مريض عن غير من ذكر بالمادة السابقة، وممن تتولى الحكومة علاجهم، رسماً عن الخدمات الطبية على النحو الآتي:أولاً: في العيادات الخارجية:أ- الكشف:1- ريال واحد إذا فحص المريض بواسطة الممارس العام في أوقات العيادة الخارجية.2- ريالين إذا فحص المريض بواسطة الطبيب الأخصائي أو مساعده في أوقات العيادة الخارجية.ولا يجوز فحص المريض بواسطة الأخصائي أو مساعده إلا بعد إحالته إليه من الممارس العام.ب- الدواء:1- ريال واحد عن كل دواء تركيب يصفه الطبيب لمدة أربعة أيام.2- ريالين عن إعطاء الحقن لمدة أربعة أيام.3- الثمن الرسمي للأدوية والعقاقير الجاهزة والحقن كما حددته لجنة تسعير الأدوية مخصوماً منه 20%.جـ- أشعة إكس:1- خمسة ريالات عن الفيلم الصغير.2- عشرة ريالات عن الفيلم المتوسط.3- خمسة عشر ريالاً عن الفيلم الكبير.د- التحاليل المعملية:1- ريالين لعد الدم الكلي أو فحص نسبة البولينا بالدم أو السكر بالدم.2- ثلاثة ريالات عن كل فحص آخر للدم.ثانياً: في داخل المستشفيات: أ- العلاج والدواء والغذاء والإقامة:1- خمسة عشر ريالاً يومياً للسرير الواحد بالغرفة المشتركة ذات سريرين.2- خمسة وعشرين ريالاً يومياً للغرفة الخاصة ذات سرير واحد.وتحصل الرسوم المقررة عن كل أسبوع مقدماً كتأمين. فإذا قلت مدة الإقامة عن أسبوع، حصلت الرسوم مقدماً عن مدة الإقامة.ويدخل في حساب المدة يوم الدخول ولا يحسب يوم الخروج أياً كان وقت الدخول أو الخروج.ب- العمليات الجراحية:1- مائة ريال عن الولادة أو أية عملية جراحية أخرى أياً كان نوعها إذا أجريت تحت مخدر عام.2- خمسين ريالاً عن الولادة الطبيعية أو أية عملية جراحية أخرى أياً كان نوعها إذا أجريت تحت مخدر موضعي وتحصل الرسوم المقررة في هذه الفقرة مقدماً.ثالثاً: التدليك: عشرة ريالات عن كل جلسة سواء كانت آلية أو يدوية، وسواء كانت بالقسم الداخلي أو بالعيادات الخارجية.رابعاً: طب الأسنان:1- ريال واحد عن الكشف.2- ريالين عن خلع الضرس الواحد أو السن الواحدة.3- ريالين عن فلم الأشعة.4- خمسة ريالات عن حشو الضرس.5- خمسة ريالات عن تنظيف الرواسب بالأسنان.6- خمسة ريالات عن علاج اللثة.7- عشرة ريالات عن تلبيس السن.8- خمسة ريالات عن تركيب ضرس واحد أو سن واحدة، ويحصل ريال بعد ذلك عن كل ضرس أو سن حتى 24 ريالاً. وما زاد عن ذلك يعتبر طقماً كاملاً يحصل عنه خمسة وعشرون ريالاً.وتخضع الأدوية والعقاقير لذات الرسوم المقررة للعلاج في العيادات الخارجية.خامساً: الشهادات: 1- خمسة ريالات عن شهادة تسنين الحيوان.2- خمسة ريالات عن الشهادة الصحية البيطرية للحيوانات التي تم الكشف عليها بمعرفة الطبيب البيطري المختص.3- خمسة ريالات عن شهادة إعدام المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري. وتحرر هذه الشهادة من نسختين.4- عشرة ريالات عن شهادة فحص المواد الغذائية المقصود تصديرها للخارج. وتحرر هذه الشهادة من نسختين.5- عشرة ريالات عن شهادة فحص الجلود والفرو المقصود تصديرها للخارج. ويتم هذا الفحص بعد حصر الكمية المراد تصديرها بمعرفة الطبيب البيطري المختص ومفتش الصحة العامة. وتحرر هذه الشهادة من نسختين.6- خمسة ريالات عن شهادة الخلو من الأمراض المعدية للعاملين بالمأكولات والمشروبات وأدوات الحلاقة وتحرر هذه الشهادة من نسختين.7- مائة ريال عن شهادة تحنيط الجثة وتجهيزها للسفر إلى الخارج.8- ريال واحد عن شهادة التطعيم الدولية.9- عشرة ريالات عن شهادة تقدير العمر أو المستخرج عنها.
(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1967):
لا تحصل أية رسوم:أ) على الخدمات التالية: 1- الحالات الطارئة.2- الأمراض المعدية.3- التطعيم والتحقين مجاناً.4- العلاج والدواء والغذاء والإقامة بالعنابر العامة بالمستشفيات.ب) ممن تقضي قواعد المجاملات الدولية أو الاعتبارات المتصلة بتقاليد البلاد المرعية بإعفائهم من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
(أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1967):
يؤدي كل مريض ممن يقوم بعلاجهم أطباء غير حكوميين، رسماً عن الفحوص الطبية التي يطلبها الأطباء المعالجون لهم من دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة وذلك على النحو الآتي:أ- التحاليل المعملية: 1- فحص الدم، خمسة عشر ريالاً لكل نوع من الفحص.2- الفحص الميكروسكوبي، عشرة ريالات لكل فحص.ب- الأشعة: