قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2008 بتسمية أعضاء لجنة سوق قطر للأوراق المالية

بطاقة التشريع النوع: قرار رئيس مجلس الوزراءرقم: 20التاريخ: 30/10/2008 الموافق 01/11/1429 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 1نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 21/01/2009 الموافق 25/01/1430 هجريالصفحة من: 74
طباعة
 
  • المواد (1-2)



رئيس مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق قطر للأوراق المالية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُشكل لجنة السوق على النحو التالي:

1-

سعادة السيد/ يوسف حسين كمال

وزير الاقتصاد والمالية

رئيساً

2-

السيد/ أحمد علي بوكشيشة

ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والمالية

عضواً

3-

السيد/ سيف خليفة المنصوري

مدير السوق بالإنابة

عضواً

4-

السيد/ محمد جاسم الكواري

ممثلاً عن مصرف قطر المركزي

عضواً

5-

السيد/ محمد أحمد طوار الكواري

ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة قطر

عضواً

6-

السيد/ وليد جاسم المسلم

ممثلين عن الوسطاء

عضوين

7-

السيد/ فهد حسين الفردان

8-

الشيخ/ سعود بن عبدالله بن محمد آل ثاني

ممثلين عن الشركات التي يجري التعامل في أوراقها بالسوق

عضوين

9-

الشيخ/ سعود بن ناصر بن فالح آل ثاني

10-

الشيخ/ خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني

من ذوي الخبرة والكفاءة

عضوين

11-

السيد/ عبدالعزيز بن محمد العطية


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ 7/10/2008. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.