نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1990 بتنظيم تسعير الأدوية الطبية والمستحضرات الصيدلية ومراقبة أسعارها، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1999،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1991 في شأن تنظيم مزاولة المهن الطبية المساعدة، المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 1994،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها،وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001،وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 بشأن نظام وكلاء الوزارات، وعلى القرار الأميري رقم (1) لسنة 1998 بإنشاء مجلس التخطيط، المعدل بالقرار الأميري رقم (9) لسنة 1998،وعلى اقتراح وزير الصحة العامة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 تُنظم وزارة الصحة العامة وتُعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون.المادة 2
المادة 1