نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،وعلى القرار الأميري رقم (33) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل،وعلى القرار الأميري رقم (54) لسنة 2009 بتنظيم مركز الدراسات القانونية والقضائية،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي:
المواد
المادة 1 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 9/2020)يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة العدل من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:1- مكتب الوزير.2- إدارة التدقيق الداخلي.3- إدارة التخطيط والجودة.4- إدارة الشؤون القانونية.5- إدارة العلاقات العامة والاتصال.6- مركز الدراسات القانونية والقضائية.7- إدارة شؤون المحاماة.1- وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ثانيا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:1- مكتب وكيل الوزارة.2- إدارة الموارد البشرية.3- إدارة الشؤون المالية والإدارية.4- إدارة نظم المعلومات.ثالثا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة العقود.3- إدارة قضايا الدولة.4- إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي.2- إدارة الخبراء.رابعا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة التسجيل العقاري.3- إدارة التوثيق.3- إدارة الوساطة العقارية.المادة 2
المادة 1 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 9/2020)
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة العدل من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:1- مكتب الوزير.2- إدارة التدقيق الداخلي.3- إدارة التخطيط والجودة.4- إدارة الشؤون القانونية.5- إدارة العلاقات العامة والاتصال.6- مركز الدراسات القانونية والقضائية.7- إدارة شؤون المحاماة.1- وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ثانيا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:1- مكتب وكيل الوزارة.2- إدارة الموارد البشرية.3- إدارة الشؤون المالية والإدارية.4- إدارة نظم المعلومات.ثالثا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة العقود.3- إدارة قضايا الدولة.4- إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي.2- إدارة الخبراء.رابعا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة التسجيل العقاري.3- إدارة التوثيق.3- إدارة الوساطة العقارية.