بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1990م، بشأن نظم المواصفات والمقاييس، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1992م،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996م بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009م بتعيين اختصاصات الوزارات،وعلى القرار الأميري رقم (39) لسنة 2009م بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة،وعلى القرار الأميري رقم (26) لسنة 2010م باختصاص وزارة البيئة بشؤون المواصفات والمقاييس والجودة،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي رقم (17) لعام 2011م المنعقد بتاريخ 27/4/2011م.قررنا ما يلي:
مواد الإصدار
المادة 1 - إصداريُعمل بأحكام لائحة منح علامة الجودة القطرية، المرفقة بهذا القرار.المادة 2 - إصدار
المادة 1 - إصدار
المادة 1 في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة البيئةالوزير: وزير البيئةالسلطة المختصة: هي العلامة التي تعتمدها الوزارة للدلالة على مطابقة السلعة للمواصفات القياسية القطرية الخاصة بها.المنشأة: أي مصنع أو وحدة إنتاجية تقوم بإنتاج السلعة بغرض التسوق.السلعة: المنتج النهائي للمنشأة.المواصفات القياسية المعتمدة: اللائحة الفنية القطرية أو المواصفة القياسية القطرية.المفتش: كل من تكلفه الإدارة ليقوم بأعمال التفتيش الواردة في هذه اللائحة.تقرير التقييم المبدئي: دراسة تقوم بها الإدارة للطلب المقدم من المنشأة للحصول على الترخيص بمنح علامة الجودة القطرية.التفتيش المبدئي: تفتيش أولي تقوم به الإدارة على المنشأة التي تطلب الترخيص بمنح علامة الجودة القطرية لإنتاجها، لدراسة نظام ضبط الجودة المتبع في المنشأة.تقرير التقييم النهائي: دراسة نتائج العينات وتقرير التفتيش المبدئي.خطة مراقبة ضبط الجودة: خطة عمل لمراقبة جودة الإنتاج بالمنشأة يتم الاتفاق عليها بين الإدارة والمنشأة لمنح واستخدام علامة الجودة القطرية.الترخيص: تصريح كتابي صادر من السلطة المختصة بمنح علامة الجودة القطرية للسلعة.التفتيش الدوري: تفتيش مفاجئ على المنشأة المرخص لها باستخدام علامة الجودة القطرية وفق أحكام هذه اللائحة للتأكد من سلامة استخدامها لها والتزامها بخطة مراقبة ضبط الجودة المتفق عليها.المادة 2
المادة 1