وزير الثقافة والفنون والتراث- بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 1979م بشأن المطبوعات والنشر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1982م.- وعلى القانون رقم (21) لسنة 2004م بشأن الوزراء، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2010م،- وعلى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2014م بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والفنون والتراث،- وعلى اعتماد مجلس الوزراء المشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (18) لعام 2015م المنعقد بتاريخ 6/5/2015م.قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 تُحدد رسوم ترخيص وتجديد ترخيص بعض الأنشطة الخاضعة للقانون رقم (8) لسنة 1979م المشار إليه على النحو التالي: م بيان النشاط مقدار رسم الإصدار أو الترخيص بالريال مقدار رسم التجديد السنوي بالريال 1 صحيفة (جريدة) يومية 500,000 50,000 2 صحيفة (جريدة) أسبوعية 250,000 25,000 3 مجلة (أسبوعية) 50,000 10,000 4 مجلة (نصف شهرية) 25,000 10,000 5 مجلة (شهرية) 15,000 10,000 6 مجلة (فصلية) 10,000 5,000 7 مجلة (سنوية) 10,000 5,000 8 مطبعة كبيرة 200,000 50,000 9 مطبعة صغيرة (ماكينة لطباعة البطاقات والكروت وغيرها) 50,000 15,000 10 دار نشر 100,000 10,000 11 النشرات والأدلة والكتيبات الدعائية والإعلامية 200 عن كل إصدار ــــــــــ 12 نشاط استيراد وبيع وتوزيع المطبوعات 15,000 3,000 13 نشاط بيع المطبوعات 5,000 2.000 14 مكاتب الخدمات الإعلامية 50,000 10,000المادة 2
المادة 1
م
بيان النشاط
مقدار رسم الإصدار أو الترخيص بالريال
مقدار رسم التجديد السنوي بالريال
1
صحيفة (جريدة) يومية
500,000
50,000
2
صحيفة (جريدة) أسبوعية
250,000
25,000
3
مجلة (أسبوعية)
10,000
4
مجلة (نصف شهرية)
5
مجلة (شهرية)
15,000
6
مجلة (فصلية)
5,000
7
مجلة (سنوية)
8
مطبعة كبيرة
200,000
9
مطبعة صغيرة (ماكينة لطباعة البطاقات والكروت وغيرها)
10
دار نشر
100,000
11
النشرات والأدلة والكتيبات الدعائية والإعلامية
200
عن كل إصدار
ــــــــــ
12
نشاط استيراد وبيع وتوزيع المطبوعات
3,000
13
نشاط بيع المطبوعات
2.000
14
مكاتب الخدمات الإعلامية