نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2005، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (21) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية، وعلى اقتراح وزير المالية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
مواد الإصدار
المادة 1 - إصدار (عدلت بموجب مرسوم بقانون 18/2018)يُعمل بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، المرفق بهذا القانون.المادة 2 - إصدار (عدلت بموجب مرسوم بقانون 18/2018)
المادة 1 - إصدار (عدلت بموجب مرسوم بقانون 18/2018)
المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة المالية.الوزير: وزير المالية.الإدارة: الإدارة المعنية بتنظيم المشتريات الحكومية بالوزارة.الجهة الحكومية: الوزارة المعنية أو الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة، بحسب الأحوال.الرئيس: الوزير المختص أو رئيس الجهاز الحكومي أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة، بحسب الأحوال.اللجنة: لجنة المناقصات والمزايدات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالجهة الحكومية.الأصناف: كافة المواد والسلع والمعدات والآلات وغيرها من البضائع والمستلزمات الأخرى، وما في حكمها.مقاولات الأعمال: أعمال التشييد والبناء والمقاولات الهندسية الأخرى والتركيبات والتصنيع والتشغيل والصيانة والإصلاح، وما في حكمها.الخدمات: الأعمال الفنية والتدريبية والاستشارية، واستئجار المعدات والآلات، وخدمات النظافة والتأمين والحراسة والنقل، وما في حكمها.القيمة مقابل الثمن: موازنة تجريها اللجنة بين القيمة أو العائد المتوقع من الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة مقابل الثمن الذي تتحمله الجهة الحكومية.الحالة الطارئة: كل تهديد جدي غير متوقع للسلامة أو الأمن، أو أي إخلال جسيم ينذر بخسائر في الأرواح، أو الممتلكات، أو الإنتاج، أو بحدوث تلوث بيئي، أو أي ظرف من شأنه المساس بمكانة الدولة أو إحدى جهاتها الحكومية، ولا يمكن التعامل معه بإجراءات المناقصات العادية.الحالة العاجلة: كل حالة يكون فيها إنجاز الأعمال أو تقديم الخدمات أو الأصناف في وقت قصير أمراً جوهرياً وضرورياً لضمان سلامة وكفاءة سير العمل بالجهة الحكومية.اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 1
المادة 2 يكون التعاقد على شراء الأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات، عن طريق المناقصة العامة.واستثناءً من ذلك، يجوز بقرار من الرئيس، بناءً على توصية مسببة من اللجنة، التعاقد بأحد الطرق التالية:1- المناقصة على مرحلتين.2- المناقصة المحدودة.3- الممارسة.4- المسابقة.5- الاتفاق المباشر.ولا يجوز بعد الإعلان عن المناقصة والتقدم بالعطاءات، تحويلها إلى ممارسة أو اتفاق مباشر.وتسري على المناقصة على مرحلتين والمناقصة المحدودة والممارسة والمسابقة والاتفاق المباشر، فيما لم يرد بشأنه نص خاص بكل منها، جميع الأحكام المنظمة للمناقصة العامة.وفي جميع الأحوال يتم التعاقد وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة.ويجوز، بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، استثناء أحد الأعمال أو الخدمات أو توريد أحد الأصناف من الخضوع لأحكام هذا القانون.المادة 3
المادة 2
المادة 9 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 18/2018)تُنشأ بالجهة الحكومية لجنة تختص بإجراء المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر، تشكل من عدد من الأعضاء، من موظفي الجهة الحكومية، لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة، من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، ويجوز أن يُضم إلى تشكيل اللجنة عضو من خارج الجهة الحكومية.ويجوز، بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الرئيس، وتوصية مسببة من الوزير، إنشاء أكثر من لجنة بالجهة الحكومية.ويُشترط لصحة اجتماعات اللجنة حضور ممثل عن كل من ديوان المحاسبة والإدارة، بصفة عضو مراقب.وتُحدد اللائحة الاختصاصات الأخرى للجنة، ونظام عملها والإجراءات التي تتبع أمامها، وآلية اعتماد توصياتها، وضوابط العضوية فيها.ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة، قرار من الرئيس.ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، إنشاء لجنة أو أكثر تختص كل منها بإجراء المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر لأكثر من جهة حكومية، وتُشكل اللجنة في هذه الحالة من عدد من الأعضاء من موظفي هذه الجهات، بذات الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 9 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 18/2018)
المادة 10 يكون الطرح في حدود الاحتياجات الفعلية التي تقدرها الجهة الحكومية، وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لها، وعلى أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة للأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات المطلوبة.ويجوز إبرام عقود التوريدات والخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط ألا يترتب عليها زيادة الالتزامات في إحدى السنوات المالية التالية عما هو مقرر في السنة المالية التي تم فيها التعاقد.وتُحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بطرح المناقصة وإعداد وثائقها وتقديم العطاءات، سواء كان ذلك بالطرق العادية أو الإلكترونية، وكذلك المتعلقة بتحديد القيمة التقديرية للمناقصة.المادة 11
المادة 10
المادة 13 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 18/2018)يجب أن يُقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت، كما يجب على صاحب العطاء الذي تمت الترسية عليه أن يقدم تأميناً نهائياً، وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات والمواعيد الخاصة بالتأمين المؤقت والتأمين النهائي، وقيمة وكيفية أداء كل منهما وردهما وحالات الإعفاء منهما.ويجوز للجهة الحكومية حجز نسبة من القيمة الإجمالية لبعض العقود لضمان تنفيذها، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.المادة 14
المادة 13 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 18/2018)
المادة 15 يكون فض المظاريف، وتقييم العطاءات المقدمة من الناحيتين الفنية والمالية، والبت فيها، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.المادة 16 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 18/2018)
المادة 15
المادة 18 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 18/2018)للرئيس بناءً على توصية اللجنة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، تعديل كميات أو حجم العقود المبرمة وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة بالزيادة أو النقصان بذات الشروط والأسعار، دون أن يكون للمتعاقد مع الجهة الحكومية الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك، وفقاً للضوابط وفي الحدود التي تبينها اللائحة.كما يجوز تعديل نطاق الأعمال أو الخدمات وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.المادة 19
المادة 18 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 18/2018)
المادة 26 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 18/2018)يكون بيع وتأجير الأصناف وتأجير العقارات، عن طريق مزايدة علنية أو بالمظاريف المغلقة، بعد موافقة الرئيس، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.ويجوز بقرار مسبب من الرئيس، بناءً على توصية اللجنة، التعاقد بطريق الممارسة أو الاتفاق المباشر، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.ويكون بيع الأصناف في الحالات التالية:1- إذا كانت غير صالحة للاستعمال.2- أن يخشى عليها من التلف.3- إذا كان قد بطل استعمالها.4- إذا كانت زائدة على الحاجة.5- إذا كانت تكلفة تخزينها أعلى من قيمتها.6- إذا كانت تالفة أو غير قابلة للإصلاح، أو كان إصلاحها غير مجد اقتصادياً.ومع مراعاة حكم المادة (29/ فقرة ثانية) من هذا القانون، يكون البيع أو التأجير وفقاً للقيمة الأساسية التي تحددها لجنة المعاينة والتثمين المشكلة بالوزارة لهذا الغرض، وطبقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها ونظام عملها وتحديد مكافأتها قرار من الوزير.المادة 27
المادة 26 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 18/2018)
المادة 31 مع عدم الإخلال بمبدأ القيمة مقابل الثمن، يجوز للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة.كما يجوز لها أن تنوب عن بعضها في تدبير احتياجاتها، وذلك بموافقة الرئيس في كل جهة.المادة 32
المادة 31