قرار أميري رقم (19) لسنة 2016 بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن المعلومات

بطاقة التشريع النوع: قرار أميريرقم: 19التاريخ: 11/04/2016 الموافق 04/07/1437 هجريعدد المواد: 11الحالة: ملغى
الجريدة الرسمية :العدد: 5نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 27/04/2016 الموافق 20/07/1437 هجريالصفحة من: 6
طباعة
 
  • المواد (1-11)



نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016،
وعلى القرار الأميري رقم (48) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، المعدل بالقرار الأميري رقم (8) لسنة 2015،
وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2013 بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن المعلومات،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
قررنا ما يلي:

المواد

المادة 1 (عدلت بموجب قرار أميري 18/2019)

تُنشأ لجنة تُسمى "اللجنة الوطنية لأمن المعلومات"، تتبع مجلس الوزراء، وتُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ووزير المواصلات والاتصالات، نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:
1- وزارة الداخلية.
2- وزارة الدفاع.
3- وزارة الخارجية.
4- وزارة المالية.
5- وزارة العدل.
6- وزارة المواصلات والاتصالات.
7- وزارة التجارة والصناعة.
8- النيابة العامة.
9- جهاز أمن الدولة.
10- مصرف قطر المركزي.
11- قطر للبترول.
وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس اللجنة.


المادة 2

تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.


المادة 3

تهدف اللجنة إلى تعزيز أمن المعلومات في الدولة بما يحقق خطط التنمية الشاملة في جميع المجالات، وذلك من خلال التوجيه الاستراتيجي للجهود الوطنية اللازمة لتنفيذ الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات، وتحقيق التعاون مع الجهات المختصة أو المعنية في هذا المجال.


المادة 4

للجنة في سبيل تحقيق أهدافها، ممارسة جميع الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لذلك، وبوجه خاص ما يلي:
1- اعتماد الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات، والإشراف على تنفيذها وتحديثها في ضوء ما يستجد من متغيرات، وتنسيق السياسات والأنشطة المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي لمنظومة أمن المعلومات واعتماد الآليات والمعايير الخاصة بها.
2- التوجيه الاستراتيجي للجهات المعنية بشأن أمن المعلومات في ضوء الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات، وإنشاء قنوات الاتصال مع المؤسسات الدولية والجهات الخارجية المختصة ووضع أطر التعاون معها ومتابعة التطورات والمستجدات في هذا المجال.
3- اعتماد خطط إدارة المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات وتبادل المعلومات المتعلقة بها.
4- دعم المشاريع الخاصة بتأمين البنية التحتية المعلوماتية بالدولة.
5- وضع الآليات التي تكفل التعاون وسرعة تبادل المعلومات بين الجهات المعنية بأمن المعلومات للاستفادة من المعلومات المتوافرة لدى القطاعات المختلفة بالدولة في حماية البنية التحتية للمعلومات من الهجمات الإلكترونية.
6- توجيه الجهات المعنية لوضع الخطط والبرامج الوطنية للبحوث والتطوير في مجال أمن المعلومات، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية داخل الدولة وخارجها.
7- دعم مبادرات التعليم والتدريب والتوعية في مجال أمن المعلومات.


المادة 5

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.


المادة 6

للجنة أن تشكل من أعضائها، أو من غيرهم من المختصين، لجاناً فرعية أو مجموعات عمل، أو أن تكلف من تراه من بين أعضائها أو من غيرهم بدراسة أي من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.


المادة 7

للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والجهات الحكومية الأخرى أو غيرهم من ذوي الكفاءات والخبرة للاستعانة برأيهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.


المادة 8

تلتزم كافة الجهات بموافاة اللجنة بما تطلبه من المعلومات والبيانات اللازمة لأداء عملها، والتعاون معها في مجال اختصاصاتها، وتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات.


المادة 9

ترفع اللجنة تقريراً سنوياً إلى مجلس الوزراء، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، يتضمن نتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها.


المادة 10

يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2013 المشار إليه.


المادة 11

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.