نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010،وعلى القرار الأميري رقم (88) لسنة 2007 بتحديد رواتب وبدلات القضاة، المعدل بالقرار الأميري رقم (81) لسنة 2013،وعلى اقتراح المجلس الأعلى للقضاء،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 يُعين كل من السادة الآتية أسماؤهم، في الوظيفة المبينة قرين اسم كل منهم: 1- السيد/ عبدالله صالح سلطان الهديفي نائب رئيس بمحكمة الاستئناف. 2- السيد/ خالد محمد راشد آل شريم نائب رئيس بمحكمة الاستئناف. 3- السيد/ عيسى أحمد علي النصر نائب رئيس بمحكمة الاستئناف. 4- السيد/ علي سلطان النعيمي نائب رئيس بمحكمة الاستئناف. 5- السيد/ خالد سعد عبدالرحمن الحمر نائب رئيس بمحكمة الاستئناف. 6- السيد/ حمد إبراهيم علي عبدالله شهبيك رئيساً بالمحكمة الابتدائية. 7- السيد/ محمد عبدالهادي فهيد الودعاني الدوسري رئيساً بالمحكمة الابتدائية. 8- السيد/ علي مبارك خليفة محمد العسيري رئيساً بالمحكمة الابتدائية.المادة 2
المادة 1
1- السيد/ عبدالله صالح سلطان الهديفي
نائب رئيس بمحكمة الاستئناف.
2- السيد/ خالد محمد راشد آل شريم
3- السيد/ عيسى أحمد علي النصر
4- السيد/ علي سلطان النعيمي
5- السيد/ خالد سعد عبدالرحمن الحمر
6- السيد/ حمد إبراهيم علي عبدالله شهبيك
رئيساً بالمحكمة الابتدائية.
7- السيد/ محمد عبدالهادي فهيد الودعاني الدوسري
8- السيد/ علي مبارك خليفة محمد العسيري