وزير الثقافة والرياضة،بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، المعدّل،وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية، وتعديلاته،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل،وعلى القرار الأميري رقم (7) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة،وعلى اقتراح مدير إدارة الثقافة والفنون،ولصالح العمل،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 تُؤسس هيئة ثقافية تتبع وزارة الثقافة والرياضة، تسمى "مركز شؤون المسرح".المادة 2
المادة 1