نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في التاسع والعشرين من شهر ذو الحجة عام 1436 هجرية، الموافق للثاني عشر من شهر أكتوبر عام 2015 ميلادية،وعلى اقتراح وزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 صُودق على اتفاقية بشأن إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة من التأشيرات بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 8/12/2014، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.المادة 2
المادة 1