قرار رقم (41) لسنة 2017 بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية والبيئة صفة مأموري الضبط القضائي

بطاقة التشريع النوع: قرار وزاريرقم: 41التاريخ: 26/03/2017 الموافق 26/03/2017 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 5نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 12/04/2017 الموافق 15/07/1438 هجريالصفحة من: 157
طباعة
 
  • المواد



النائب العام،
بعد الاطلاع على القانون رقم (30) لسنة 2002م، بإصدار قانون حماية البيئة،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة (27) منه،
وعلى إقتراح وزير البلدية والبيئة،
قرر الآتي:-

المواد

المادة 1

يكون لموظفي وزارة البلدية والبيئة التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (30) لسنة 2002م، بإصدار قانون حماية البيئة، والقرارات المنفذة له وهم:-

م

الاسم

المسمى الوظيفي

1.

فيصل عبدالله حسن يوسف بلال.

مراقب بيئة برية ثالث

2.

خالد حمد محمد رمزان النعيمي.

باحث شؤون إدارية ثالث

3.

تميم جمال محمد ناصر النعيمي.

مراقب بيئة برية ثالث

4.

حمد علي محمد أبو زوير المري.

مراقب بيئة برية ثالث

5.

بندر علي طالب الدهمان المري.

مراقب بيئة برية ثالث

6.

محمد ابراهيم محمد الانصاري.

باحث شؤون إدارية ثالث

7.

صلاح حنظل علي الطلاب المري.

مراقب عمليات بيئية رابع

8.

خليفة عبدالله أحمد كافود.

مراقب بيئة برية ثاني

9.

عبدالهادي علي منيخر المري.

مراقب بيئة برية ثالث


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.