قرار أميري رقم (13) لسنة 2017 بتعيين مدير عام لوكالة الأنباء القطرية

بطاقة التشريع النوع: قرار أميريرقم: 13التاريخ: 08/05/2017 الموافق 08/05/2017 هجريعدد المواد: 3الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 7نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 21/06/2017 الموافق 26/09/1438 هجريالصفحة من: 14
طباعة
 
  • المواد



نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (50) لسنة 2014 بتنظيم وكالة الأنباء القطرية،
قررنا ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعين السيد/ يوسف إبراهيم عبدالرحمن المالكي، مديراً عاماً لوكالة الأنباء القطرية.


المادة 2

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.


المادة 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.