نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (50) لسنة 2014 بتنظيم وكالة الأنباء القطرية، قررنا ما يلي:
المواد
المادة 1 يُعين السيد/ يوسف إبراهيم عبدالرحمن المالكي، مديراً عاماً لوكالة الأنباء القطرية.المادة 2
المادة 1